القائمة الرئيسية

الصفحات

حقوق طرفي عقد العمل في براءة الإختراع

 مذكرة الماجستير بعنوان: حقوق طرفي عقد العمل في براءة الإختراع PDF

حقوق طرفي عقد العمل في براءة ااختراع PDF

مقدمة :
يعتبر الإبداع و الابتكار من أهم العوامل التى ساهمت في تقدم الدول ، خاصة تلك التي قطعت شوطا كبيرا في المجال الصناعي ، فالاعتراف بأهمية عناصر الملكية الصناعية خاصة براءة الاختراع يعد خطوة هامة و ضرورية نحو التطور التكنولوجي و النمو الاقتصادي ، باعتبارها محفزا للنشاط الاختراعي ، و تساهم في تسهيل عملية تبادل المعارف العلمية و التقنية و إثراء الرصيد التكنولوجي للدول ، كما تعمل على زيادة المنافسة بين المؤسسات من أجل اكتساح السوق الوطنية و الدولية ، و منه تحقيق أرباح ضخمة تعود بالفائدة عليها و على الاقتصاد الوطني.

فبراءة الاختراع تشكل الوسيلة التحفيزية من خلال الحقوق المؤقتة التي تضمنها للمخترع ، إذ تمنحه الحق في الاستئثار باستثمار اختراعه سواء كان في صورة منتج أو طريقة صنع جديدة يطبقان في المجال الصناعي ، فالمخترع الذي يضع إمكانياته
الذهنية و الجسدية في خدمة البشرية ، لابد من دعمه و المحافظة على حقوقه و حمايتها ، من خلال توفير المناخ الملائم للبحث العلمي و بث روح الابتكار مختلف الآليات سواء التشريعية أو الأجهزة التي تكفل حمايته، و الاختراع ، و وضع و تعمل على بعث الطمأنينة لديه و تحفيزه للمضي قدما في نشاطاته الاختراعية ، هباءا ، و أنه يوجد قانون يعطيه ثمن تعبه فلا بد أن يشعر ن جهوده لا تضيع و ثمرة نتاجه ، و يضمن له المحافظة على حقوقه بأسهل الطرق و أوفرها ، لأن من أهم الظروف التي تسمح ببروز الفكرة أو الابتكار ، هي الحالة النفسية السليمة التي يعيشها المخترع ، لأن التراخي في وضع هذه الآليات يؤدي إلى هدم الاهتمام بالابتكارات ، و إغفال كل فكرة ابتكارية.

ونظرا للتطور التكنولوجي و ازدياد الحاجة إلى اختراعات أكثر دقة و تطلبها للكثير من الإمكانيات من أجل التوصل إليها ، أصبح من النادر و من المرهق أن يتوصل المخترع بمفرده لاختراع يشكل تقدما في مجال التقنية ويستحق براءة اختراع بشأنه ، الشىء الذي استدعى ضرورة تكافل جهود أطراف أخرى من بينها المؤسسات الخاصة ، التي تعملت على دعم أعمال البحث و الدراسة من خلال إبرام عقود عمل مع الباحثين ليكونوا عمالا مكلفين بمهام اختراعية داخل المؤسسة ، أو من خلال مساعدة عمالها المكلفين بمهام غير بحثية بتوفير الوسائل و الأدوات المعارف من أجل التوصل إلى اختراعات ، مقابل استفادتها من هذه الأخيرة . و فيكون بذلك عقد العمل ، العلاقة القانونية الأكثر شيوعا و التي يتوصل في إطارها العامل للاختراعات ، ما يجعلها ذات طبيعة خاصة ، ذلك لارتباطها بالعامل المخترع من جهة لبذله جهودا فكرية و جسدية أثمرت بالوصول إلى الاختراع ما يثبت له حقوقا عليه ، و من جهة أخرى نجد صاحب العمل الذي قد يكون الهدف الأساسي من إبرامه لعقد العمل هو تكليف العامل بمهمة اختراعية ، كما قد تكون له مساهمات مادية أو فكرية استفاد منها العامل في تحقيق اختراعه ما يثبت له حقوقا هو الآخر على ذلك الاختراع.

فيلاحظ هنا أن الاختراعات التي يتوصل إليها العامل تتأرجح الحقوق الناشئة عنها بين طرفي عقد العمل ، مما يستوجب البحث في التوازن بينهما، إذ أن ترجيح كفة حقوق صاحب العمل فيه تشجيع للمشاريع على تطوير النشاط الاقتصادي ، على الاختراع، أما في الحالة لكنه يحد من مبادرة العامل و يقلل من تشجيعه العكسية ، أي الميل إلى منح الأفضلية لحقوق العامل ففيه تشجيع للاختراع ، و لكنه بالمقابل يعيق عجلة التطور الاقتصادي بسبب الحد من استفادة المؤسسات من هذه الاختراعات و عدم فتح أبواب الاستثمار أمامها على اعتبار أن المؤسسة لها قدرات استثمارية أكثر من العامل بمفرده.

فمن أجل الحفاظ على علاقة العمل وما يتولد من اختراعات في ظلها استثمارها بشكل جيد بما يعود بالنفع على طرفي عقد العمل ، يتعين إيجاد تنظيم قانوني يراعى من خلاله المصلحة الخاصة للطرفين ، و كذا المصلحة العامة للمجتمع، و تفعيلا لذلك نظم المشرع الجزائري موضوع اختراعات العامل في الأمر 07/03 المتعلق ببراءات الاختراع ، على غرار العديد من تشريعات الدول الأخرى كفرنسا و الأردن و مصر و لبنان مع تفاوت في درجة التفصيل في هذا الموضوع من تشريع لآخر ، كما أبرمت على المستوى الدولي اتفاقيات أسست لحماية براءات الاختراع من خلال ضمان الحد الأدنى من الحماية و التي ألزمت الدول الأعضاء فيها بتضمينها في تشريعاتها الداخلية ، و نجد من أهم تلك الاتفاقيات ما تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إدارتها كإتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 ، ومعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لسنة 1970 ، كما نجد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية أو ما يعرف باسم " تريبس لسنة 1994 المنعقدة في إطار المنظمة العالمية للتجارة ، و التي أضفت حماية لبراءات الاختراع لم يسبق تكريسها في الاتفاقيات الدولية السابقة لها.

علنه فإن موضوع حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع من المواضيع التي تتطلب اهتماما كبيرا سواء على المستوى الوطني من خلال النصوص التشريعية ما تتطلبه لتفعيلها من طرف الأجهزة الإدارية المختصة والقضاء ، و كذا اهتماما على المستوى الدولي لما للتبادل الدولي للتكنولوجيا و التجارة الدولية من أهمية في وقتنا الحالي.

أهمة الدراسة :

تبرز أهمية موضوع حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع ، في خصوصية العلاقة الموجودة بين صاحب العمل و العامل ، الأول يعد الطرف القوي و يسعى إلى تملك كل ما يتوصل إليه العامل من اختراعات على اختلاف صورها ، و نجد العامل من جهة ثانية كطرف ضعيف تفرض عليه حاجاته خاصة الاقتصادية منها المحافظة على العلاقة الجيدة بصاحب العمل ، ما يجعله عرضة لاستغلال هذا الأخير وبخس حقوقه ، لذا فإن التنظيم القانوني للعلاقة العقدية التى تثمر باختراع، له أهمية بالغة لحفظ التوازن بين حقوق الطرفين في هذا الاختراع .

كما أن لهذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لسعي المؤسسات لاكتساب ثروة جديدة تتعلق ببراءات الاختراع ، تمكنها من الدخول إلى مجال المنافسة الوطنية و كذا الدولية ، و منه تحقيق كيانها و تحقيق أرباح لا يمكن التوصل إليها إلا بمواكبة التطورات الحاصلة في عالم الاختراعات ، الشيء الذي يدفعها إلى توفير كل الإمكانيات و الوسائل و الأدوات للعمال و إنفاق مبالغ مالية باهظة بهدف التوصل إلى اختراعات تزيد من رصيدها و تعوضها تلك النفقات.

فموضوع حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع و تنظيمه بصورة محكمة يشجع العمال على الابتكار و الإبداع ، كما يشجع في ذات الوقت أصحاب الأعمال على أن يولوا أهمية لعملية دعم البحث من خلال ابرام عقود موضوعها مهام اختراعية ، أو من خلال توفير الامكانيات و الأدوات و كل ما يستلزمه البحث.

أسباب اختيار الموضوع 

إن القيام بعملية البحث في أي موضوع يكون تلبية لدوافع و حاجات شخصية للباحث ، و دوافع موضوعية تتعلق بأهمية الموضوع و ما يثيره من إشكالات خاصة في الجانب التطبيقى ، و منه فإن اختيارنا لهذا الموضوع كان لأسباب ذاتية و أخرى موضوعية.

- الأسباب الذاتية :
رغبتنا في تسليط الضوء على موضوع نرى بأنه من المواضيع التي لم تحظبالدراسة الكافية ، بالرغم من أن له تفاصيل بالغة الأهمية و  تدعم عملية البحث و الابداع في بلادنا.

تصورنا بأن موضوع حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع سيظهر بقوة مستقبلا سواء على مستوى الدراسات العلمية ، أو على مستوى التطبيق القضائي للنصوص القانونية ، نظرا لسعي الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، الشىء الذي سيظهر معه اهتماما كبيرا بالاختراعات و السعي خاصة من طرف المؤسسات على اختلاف نشاطاتها لاكتساب أكبر قدر ممكن من الاختراعات التي تشكل رأسمال لا مثيل له ، يمكنها من دخول سوق التجارة العالمية. أحكامه بصورة مفصلة في ميلنا لدراسة موضوع يثير اشكالات لعدم توضيح التشريع الوطني ، وموضوع دراستنا هذا نرى بأنه لم يتم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة به من طرف المشرع الجزائري ، ما دفعنا لاختياره محاولة منا لتوضيح تلك الجوانب بالاستعانة بما جاءت به تشريعات مقارنة ، أو ما جاد به الاجتهاد القضائي الوطني و الأجنبي.

- الأسباب الموضوعية :
إن الازدواجية التنظيمية التي يتميز بها موضوع حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع دفعتنا إلى دراسته ، فمن جهة نجد التنظيم القانوني لبراءات الاختراع يطبق على أساس أن تلك الحقوق تنشأ عن اختراع ، و من جهة أخرى نجد التنظيم القانوني لعلاقات العمل ، و هو التنظيم الذي يفرض تطبيقه على أساس أن الاختراع وجد في إطاره ، و هذه الازدواجية تزيد من تعقد الموضوع و تشعبه. إن الدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات يعتمد أساسا على تشجيع العاملين على الاختراع و ذلك من خلال حماية حقوقهم ، ومن جهة أخرى تقرير حقوق لصاحب العمل خاصة ما تعلق منها باستغلال الاختراع.

سعي الدول النامية و منها الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و خوضها لمفاوضات متقدمة مع الشركاء في هذه المنظمة ، ما يرتب ضرورة تماشي ومواكبة تشريعاتها الوطنية مع الحماية المقررة لبراءة الاختراع في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

قلة الكتابات و الأعمال الأكاديمية الجزائرية التي تسلط الضوء على موضوع الحقوق التي يتمتع بها صاحب العمل و العامل الناشئة عن اختراعات هذا الأخير، كيفية حمايتها.

أهداف الدراسة :

البحث العلمي هو الطريقة التي يسعى من خلالها الباحث إلى تحقيق هدف أو أهداف معينة يرى بأنها ذات أهمية ، ودراستنا الحالية جاءت سعيا منا لتحقيق أهداف معينة نلخصها فيما يلي :

تهدف الدراسة إلى توضيح التنظيم القانوني الجزائري لحقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع ، و كيفية تناول المشرع الجزائري لهذا الموضوع ، ومدى التوفيق بين حقوق طرفي عقد العمل و ذلك بإبراز حقوق العامل مقابل اختراعه دون الإخلال بحقوق صاحب العمل.

بالإضافة إلى ذلك فدراستنا هذه ستقلي الضوء على الجوانب التي لم يتم التطرق إليها و كذا الجوانب التي لم يتم التفصيل فيها من طرف المشرع الجزائري ، ما يؤدي إلى وجود صعوبات تطبيقية تستدعي الدراسة محاولة لإيجاد حلول لها. كما تهدف دراستنا إلى تبيان التكافل الدولي لحماية اختراعات العامل ، من خلال البحث في مختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الموضوع ، و ما تحمله م مبادئ و أحكام تمنح الحماية دوليا لمالك اختراعات العامل.

الدراسات السابقة :

إن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قليلة و أن المنشور منها أقل بكثير و نذكر منها :

- دراسة للباحثة بن عياد جليلة ، بعنوان " إبتكارات العمال في إطار علاقة العمل " قدمت كمذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع الملكية الفكرية كلية الحقوق و العلوم الإدارية بن عكنون الجزائر سنة 2003 ، تناولت من خلالها اختراعات العامل كعنصر من عناصر الملكية الصناعية و كذا الحماية القانونية للابتكارات الحاصلة داخل المؤسسات.

- دراسة للأستاذ سامر محمود الدلالعة ، أستاذ مساعد قسم القانون ، الدراسات الفقهية و القانونية جامعة آل البيت بعنوان : حق العامل في الاختراع دراسة مقارنة " ، منشورة في مجلة المنارة للبحوث و الدراسات جامعة آل البيت، الأردن المجلد 12 ، العدد 01 بتاريخ 2005/5/16 ، و الذي تناول فيها التنظيم القانوني لحقوق العامل المخترع في القانون الأرديي ، و كانت الدراسة مقارنة بين الاعتراف بحقوق العامل المخترع في قانون العمل، و حقوقه المقررة في قانون براءات الاختراع.

- دراسة للدكتور خالد الحرى بعنوان " التنظيم القانوني لاختراعات العاملين دراسة مقارنة "صدرت في شكل كتاب عن دار النهضة العربية القاهرة مصر سنة 2008 ، أين تطرق الباحث إلى الشروط المتطلبة في اختراعات العاملين و صور هذه الاختراعات ، و كذا الآثار المترتبة عنها من إجراءات خاصة بها و حقوق و التزامات طرفي عقد العمل.

- دراسة للأستاذ الدكتور بن عزوز بن صابر ، استاذ محاضر . أ . بكلية الحقوق و العلوم السياسية مستغانم ، بعنوان " حماية اختراعات العامل لدى ، منشور في مجلة المحكمة العليا الجزائرية الهيئة المستخدمة من التقليد العدد الخاص بالتقليد لسنة 2012 ، تناول فيها الباحث أنواع الاختراعات وتسوية النزاعات الناشئة بين المستخدم و العامل و الدعوى الجزائية المتعلقة بتقليد اختراعات العامل.

اشكالة الدراسة :

إن إشكالية هذه الدراسة تتعلق أساسا بكيفية توزيع الحقوق الناجمة عن اختراعات العامل بين طرفي عقد العمل ، وكيفية تحقيق التوازن بينهما ، على اعتبار أن تلك الاختراعات المتوصل إليها تأخذ العديد من الصور. عليه فإن هذه الدراسة تتمحور حول الإجابة عن تساؤل رئيسي يتمثل في :
كيف تم التوفيق بين حقوق طرفي عقد العمل الناشئة عن اختراعات العامل ؟
و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي تساؤلات فرعية تتمثل في :
. ما هي صور الاختراعات التي يتوصل إليها العامل ؟
. لمن تعود ملكية اختراعات العامل على اختلاف صورها؟
. هل تثبت لأحد طرفي عقد العمل حقوقا في حالة تملك الطرف الآخر للاختراع؟
. كيف تم حماية حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع على المستويين الوطني و الدولي ؟
. هل نظم المشرع الجزائري كل الجوانب المتعلقة بموضوع اختراعات العامل؟

حدود الدراسة :

تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى التنظيم القانوني لحقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع في التشريعات الجزائرية ، خاصة الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع ، و كذا القانون المدني و القانون رقم11/90 المتعلق بعلاقات العمل ، كذا القانون رقم 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، كما أننا رجعنا إلى الأمر رقم 54/66 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع الملغى بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/17 المتعلق بحماية الاختراعات الملغى هو الآخر بموجب الأمر 07/03 ، و ذلك في بعض المواضع التي كان قد تطرق لها المشرع الوطني و أغفلها في هذا الأخير.

مع الإشارة إلى أنه تم التطرق إلى تشريعات دول أخرى كالأردن و مصر و لبنان و فرنسا ، لتوضيح بعض المسائل التي جاءت مبهمة في القانون الجزائري أو تلك التي لم يتطرق إليها على الإطلاق.

كما أن موضوع هذه الدراسة ، يقتصر على البحث في الاختراعات التي يتم التوصل إليها من طرف عمال القطاع الخاص ، دون التطرق إلى تلك الاختراعات التي يتم التوصل إليها من طرف موظفي الدولة و العاملين في المؤسسات العمومية أو في مراكز البحوث الموجودة على مستوى المعاهد و المدارس الوطنية الجامعات.

صعوبات الدراسة :

واجهتنا بعض الصعوبات في إعداد هذه الدراسة نظرا لندرة الدراسات السابقة المتخصصة و التي تناولت هذا الموضوع بالتحديد ، مما تطلب الرجوع إلى الكثير من المراجع و الدراسات العامة و القريبة من الموضوع ، إضافة إلى قلة الإجتهادات القضائية الجزائرية في موضوع براءات الاختراع عامة و براءات اختراعات العمال خاصة و ، و صعوبة الحصول على الإجتهادات القضائية الأجنبية للاستدلال بها في دراستنا.

منهج الدراسة:

من أجل توضيح أهمية الموضوع و تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة ، لما كان نجاح موضوع البحث مرتبط بنجاح الباحث في اختيار المنهج المناسب لبحثه ، ارتأينا اختيار المنهج التحليلي وذلك لما تقتضيه طبيعة الموضوع من تحليل لصور الاختراعات التي يمكن للعامل التوصل إليها من جهة ، و للحقوق التي لكل طرف من طرفي عقد العمل عن تلك الاختراعات من جهة ثانية ، و طرق حماية تلك الحقوق على المستوى الوطني و المستوى الدولي من جانب آخر ، و كذا توضيح مواطن الإغفال في التشريع الجزائري فيما يتعلق بموضوع الدراسة و إعطاء رأينا و اجتهادنا في بعض المواضع ، و كل هذه النقاط القانونية في غاية الأهمية و لا يمكن بأي حال من الأحوال دراستها إلا بتحليلها تحليلا عمليا و قانونيا دقيقا اعتمادا على المنهج التحليلي و هو منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة تفكيكا أو تركيبا أو تقويما ، إذ يتلخص هذا المنهج في عمليات ثلاثة قد تجتمع كلها أو بعضها في العمل الواحد ، وهي الوصف أي عرض الموضوع المدروس و شرحه بتحليل نصوصه على سبيل التأويل و التعليل ، و النقد و هو المد عملية رصد لمواطئ الخطأ و الصواب في نصوص هذا الموضوع ، ثم الاستنباط أي التركيب الاجتهادي و التجديد العلمي ، أو التأمل في أمور جزئية ثابتة لاستنتاج أحكام منها.

كما اننا استعنا بمناهج اخرى مساعدة كالمنهج المقارن عند التطرق الى التشريعات المقارنة و المنهج الوصفي و كذا المنهج التاريخي عند التطرق الى التشريعات السابقة و الملغاة و كذا عند الاشارة الى الاسباب التاريخية التي أدت الى وضعت الحماية الدولية والوطنية لمالك براءة الاختراع.

خطة الدراسة :

بغرض الإجابة على الإشكالية المشار إليها ، قمنا بتقسيم دراستنا تقسيما ثنائيا، فوضعنا فصلين ، الأول يتعلق باكتساب الحقوق الناشئة عن اختراعات العامل ، والثاني يتعلق بحماية تلك الحقوق. الفصل الأول بعنوان " اكتساب الحقوق الناشئة عن اختراعات العامل قسمناه إلى مبحثين ، المبحث الأول يتناول تصنيف اختراعات العامل ، و قسم بدوره إلى مطلب أول يوضح اختراعات الخدمة ومطلب ثاني يوضح الاختراعات خارج الخدمة ، أما عن المطلب الثالث فتناولنا فيه شروط إبراء اختراعات العامل. المبحث الثاني يتعلق بالحقوق الناشئة عن اختراعات العامل ، نبين من خلال و المطلب الأول الحقوق المقررة للعامل المخترع و في المطلب الثاني الحقوق المقررة لصاحب العمل. الفصل الثاني بعنوان " حماية الحقوق الناشئة اختراعات العامل " ، قسمناه إلى مبحثين ، المبحث الأول تطرقنا فيه إلى الحماية على المستوى الوطني ، وضحنا في المطلب الاول صور المنازعات المتعلقة باختراعات العامل ، و في المطلب الثاني الطرق الودية لتسوية تلك المنازعات ، لنعرج على التسوية القضائية للمنازعات في المطلب الثالث.

أما المبحث الثاني فخصصناه لحماية اختراعات العامل على المستوى الدولي ، تطرقنا في مطلبه الأول إلى أهم الاتفاقيات الدولية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، و في المطلب الثاني إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة م حقوق الملكية الفكرية(تريبس) على اعتبار أنها الاتفاقية التي تديرها المنظمة العالمية للتجارة و التي تسعى الجزائر للانضمام إليها .

---------------------------

قائمة المراجع :

1) أحمد محرز ، القانون التجاري ، المطبعة العربية الحديثة ، الجزء الأول ، 1979 .
2) أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ، 2008.
3) أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ( الجرائم صد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال) ، دار هومه ، الجزء الأول ، الجزائر ، 2008 .
4) أحمد أبو الوفا ، القانون الدولى و العلاقات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2002 .
5) أحمد أبو الوفاء ، عقد التحكيم و إجراءاته ، دار الفكر للنشر ، الطبعة الثانية الاسكندرية ، مصر ، 1999 .
6) احميه سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر.
7) احميه سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2005.
8) أكثم الخولي ، الوسيط في القانون التجاري ، الأموال التجارية ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، الجزء الثالث ، بيروت ، لبنان ، 2000 .

تعليقات