القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدأ التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية في التشريع الجزائري

رسالة بعنوان: مبدأ التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية في التشريع الجزائري PDF

مبدأ التناسب بين الخطأ المهني و العقوبة التأديبية في التشريع الجزائري PDF

مقدمة :
تعتبر الوظيفة العمومية من فروع القانون الإداري ،وأداة لتجسيد مبدا استمرارية عليه أغلب دساتير المرفق العام ومرآة عاكسة لتقدم الدول، فهي حق مكرسا دستوريا نصت العالم ، فالجزائر كغيرها من الدول نصت بموجب دساتيرها المتعاقبة على هذا الحق، حيث أثارت اليه المادة (63) في التعديل الدستور (2016) تساوي جميع المواطنين في تقليد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون".

حيث شهدت هذه الأخيرة تطور ملحوظا في الدولة الجزائرية ، فبعد ما كانت الجزائر تفتقر لمنظومة تشريعية تحكم الموظفين أثناء مسارهم المهني غداة الاستقلال وتعمل بالقوانين الفرنسية، قامت اليوم بإفراز تنظيم تشريعي للوظيفة العمومية ،وذلك بموجب قوانين متعاقبة بداية من الأمر 133/66 الذي يعتبر كأول قانون للوظيفة العمومية الى غاية الوصول إلى مقتضيات الأمر 3/06() الساري المفعول.

حيث يعتبر الأمر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية، كنقطة تحول جذري في عمل المشرع الجزائري، لأنه يعمل على تكريس المبادئ والأسس،التي تحكم الوظيفة العمومية ،كمبدا المساواة الذي أقره صراحة وأشارت اليه المادة 74 منه، وكذلك مبدا الجدارة الذي لم ينص عليه صراحة، وانما جعله ضمنيا، ويظهر هذا المبدأ من خلال ترقية وتقييم الموظف ،لأن الترقية تعكس مبدأ الجدارة لدى الموظف وأداءه داخل الوظيفة .

كما رسخ الأمر كل الحقوق التي يكتسبها الموظف خلال مسيرته المهنية، وكذا الواجبات التى تقع على عاتقه بغية تحقيق الصالح العام ،ومدى شعوره بروح المسؤولية اتجاه الوظيفة التي يقوم بها قصد تجسيد الشفافية والمصداقية بالإدارة التي يعمل بها.

حيث أن الإدارة والموظف لهم قاسم مشترك ،وهو الحفاظ على المصلحة العامة وعدم التحيز واستغلال السلطة.

وفي ذات السياق ،اجتهد المشرع الجزائري ليقر صراحة ،أن على كل موظف الالنزام بواجباته وأن كل تخلى ،وعدم الالتزام بالواجبات المهنية تعرضه للمساءلة التأديبية، حيث استحدث المشرع الجزائري نظام تأديب للموظف الذي تقاعس عمدا عن أداء واجباته، فيعتبر التأديب الية لضمان حسن تسيير الإدارة بانتظام ،و وسيلة ردع لسلوك الموظف داخل الوظيفة.

ويقوم تأديب الموظف العام على توقيع عقوبة تأديبية في حقه، لكن وجب أن تكون متناسبة مع الخطا المرتكب، وذلك لتطبيق مبدأ التناسب بين الخطا التأديبي والعقوبة التأديبية في الوظيفة العمومية وهو موضوع دراستنا، حيث أشارت المادة 161 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الساري المفعول الى مبدأ التناسب.

فالنناسب يعني التوافق بين سبب القرار للإجراء المتخذ محل القرار، حيث أن نوع الجزاء الذي تفرضه السلطة التأديبية يجب أن يكون متوافقا مع الفعل المرتكب، أي توافق بين الخطأ المرتكب والعقوبة المفروضة.

تعمل سلطة التأديب على مواجهة الخرق القانوني، أو الحد من المخالفات التأديبية بقيامها بالتقدير المناسب للأخطاء ،وامتناعها عن تعسف السلطة.

فمبدأ التناسب يجب تطبيقه في القضاء المقارن بشكل جلي ،سواء في مصر أو العراق او فرنسا، وذلك من خلال التطبيقات القضائية، فكثيرة هى الأحكام التي صدرت في هذا المجال، وذلك من خلال الرقابة القضائية على القرارات التأديبية ،ومدى تناسبها مع الخطا التأديبي.

وذلك لأن القرارات التأديبية صادرة عن هيئة إدارية ويمكن أن تكون غير مشروعة ولا تتلاءم مع الخطأ المرتكب، وهو السبب الذي دفع القاضي الإداري ليتولى فحص مشروعية القرارات التأديبية ،والبحث في مدى ملاءمتها مع الأخطاء المرنكبة ،وذلك للحد من السلطة التقديرية للإدارة ،وتحقيق دولة القانون والحفاظ على مبدأ المشروعية.

أهمية الموضوع:

يعتبر نظام تأديب الموظف العام سواء في التشريعات المقارنة ،أو التشريع الجزائري أهم محاور الوظيفة العمومية لأن يعمل على تحقيق المصلحة العامة والخاصة، ولكن نظام التأديب في التشريع الجزائري يعتبر ضعيف مقارنة مع التشريعات الأخرى ،ويحتاج الى تطور، لأنه فيه نوع من التعسف من طرف الإدارة ،كما أنه لا يجسد المبدا الأساسي في التأديب وهو مبدأ التناسب، كما أنه لا يكفل الحماية القانونية للموظف.

حيث أن مبدأ التناسب يعتبر من المبادئ العامة للقانون الإداري، حيث يجب على الإدارة الالتزام به حتى اذا لم ينص عليه القانون صراحة، لأنه جزء لا يتجزا من مبدأ المشروعية.

كما أن مبدا التناسب يعتبر من أهم مواضيع القانون الإداري، لارتباطه بالمصلحة العامة، والحماية القانونية للموظف ،من خلال اتاحة الفرصة للموظف لمخاصمة السلطة التأديبية أمام القاضي الإداري.

أسباب اختار الموضوع:

إن اختياري للموضوع كان لسبب ذاتي ،وهو الرغبة الملحة في معالجته، بالإضافة الى اسباب موضوعية نجمعها، في ان الإدارة تصدر قرارات تأديبية في حق الموظفين غير متناسبة مع الخطأ المرتكب، وتكون قرارات تعسفية وشديدة القسوة تؤدي الى ضياع حقوق الموظف المكرسة قانونا، وعدم استفادته من الضمانات المقررة قانونا، خاصة وأن القضاء الإداري الجزائري يشهد قلة التطبيقات القضائية ،على مدى التناسب بين العقوبة التأديبية والخطا التأديبي.

صعوبات الدراسة:

تمثلت الصعوبات في قلة المراجع الخاصة بالتشريع الجزائري المتخصصة في هذا المجال ، كذلك قلة التطبيقات القضائية على مبدا التناسب في القضاء الإداري الجزائري.

الإشكالية:

هل وفق المشرع الجزائري في تجسيد مبدا التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية ؟

المنهج المتبع:

اعتمدت على المنهج الوصفي، وذلك من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة بالخطا التأديبي والعقوبة التأديبية وكذا السلطة المختصة بالتأديب. بالإضافة الى منهج تحليل مضمون، وذلك من خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالجانب التأديبي للموظف والضمانات المقررة له في مرحلة التأديب، وكذلك تحليل موقف القضاء الإداري الجزائري في الرقابة القضائية على مبدا التناسب. كما استخدمت المنهج المقارن بشكل استثنائي، وثانوي في مسألة مقارنة التطبيقات القضائية على مبدأ التناسب في القضاء الإداري الجزائري ،مع التطبيقات القضائية في فرنسا ومصر والعراق ،وذلك أن مبدأ التناسب نشا وتبلور في القضاء المقارن بفعل الاجتهاد القضائي في فرنسا ومصر.

ولتنفيذ بحثنا قمنا بتقسيم هذه الدراسة الى فصلين،(الفصل الأول) الموسوم بدور السلطة التأديبية في أعمال مبدأ التناسب في التشريع الجزائري، وقد قسمت هذا الفصل الى ثلاث مباحث، حيث تناولت في (المبحث الأول) الاطار القانوني للخطأ التأديبي، وفي( المبحث الثاني) تناولت الاطار القانوني للعقوبة التأديبية،ثم تطرقت في (المبحث الثالث) الى السلطة التأديبية المختصة بتوقيع العقوبة المناسبة في التشريع الجزائري.

في حين تضمن (الفصل الثاني) الرقابة القضائية على مبدأ التناسب والقيود الواقعة عليه، حيث قسمته الى مبحثين خصصت (المبحث الأول) لموقف الفقه والقضاء من الرقابة القضائية، أما (المبحث الثاني) للضمانات المقررة للموظف في مجال التأديب.

---------------------------
لائحة المراجع :

الدستور:
1التعديل الدستوري لسنة 1996، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 438/96،المؤرخ في 1996/12/4،ج.ر،العدد،76 سنة 1996 

القوانين:

1- الأمر رقم 133/66المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،المؤرخ في للعامل ،المؤرخ في 2 يونيو 1966،ج.ر ،العدد46،بتاريخ 8يونيو 1966
2- القانون رقم 12/78المتضمن القانون الأساسي 5اوت1978،ج.ر،العدد8،بتاريخ 8اوت 1978
3 - القانون رقم06/01،المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،المؤرخ في 20 فيفري 2006،ج.ر العدد14
4- الامر رقم06/03 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،المؤرخ في 15يوليو 06(20،ج.ر،العدد46،بتاريخ 16يوليو 2006
5- القانون رقم 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المؤرخ في 27فبراير 2008،ج.ر،العدد21 بتاريخ 23افريل 2008

المراسيم:
1- المرسوم رقم 10/84،المتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ،المؤرخ في 14فبراير 1984،ج.ر،العدد 3،بتاريخ7 جانفي1984
2- المرسوم رقم85/،59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات العمومية ،المؤرخ في 23مارس1985،ج.ر ،العدد13 ،بتاريخ 24مار ا!
3 - المرسوم رقم 2/82()3 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية بعلاقات العمل الفردية ،ج.ر،العدد37،بتاريخ 14سبتمبر1985
4- المرسوم رقم 11/84المتضمن كيفيات تعيين ممثلين الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ،المؤرخ في11ربيع الثاني 1404،ج.ر،العدد3،بتاريخ 14ربيع الثاني 140 

القرارات القضائية :
1 قرار 0100005 مؤرخ في 20جانفي4(200 صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس الدولة ، قضية (ق.م) ضد (مركز التكوين المهني والتمهين) ، مجلة مجلس الدولة ،العدد الخامس ، الجزائر،2004. 

الكتب:
1احمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ،دار شالة،الجزائر،2010.
2احمد محمود الحياصات ،العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف واثر الغلو فيها على القرار التأديبي ،دراسة مقارنة ،دار جامعة نايف الرياض ،المملكة العربية المتحدة ,2015.
3-حنان محمد القيسي ،الرقابة القضائية على الملائمة في القرارات التأديبية ،المركز العربي ،الطبعة الأولى مصر 2016.

تعليقات