مذكرة الماجستير بعنوان: الحماية القانونية للمعلومات و المعارف السرية في ضوء التشريع الجزائري و الإتفاقيات الدولية PDF
مقدمة:
أولا / موضوع الدراسة
يعد العصر الذي نعيش فيه عصر المعلومات والمعارف بامتياز ، حيث أصبح للأصول المعنوية incorporel //Ae على مستوى المؤسسة التجارية أهمية بالغة تتجاوز في كثير من الاحيان العناصر المادية التقليدية ، هذا التوجه الحديث القائم على الاقتصاد المعرفي خول للملكية الصناعية بشكل عام احتلال مكانة مميزة ولعب دور هام في الحياة التجارية للمؤسسة. من الناحية العملية، تحمى المعلومات والمعارف للمؤسسات في إطار حقوق الملكية الصناعية بوسيلتين:
- الوسيلة الاولى علنية تتمثل في براءة الاختراع ، وهي تلك الوثيقة الممنوحة للمخترع طبقا لشروط قانونية محددة تسمح له بالاستغلال الاحتكاري لاختراعه لمدة معينة من الزمن مقابل قيام المخترع بدوره بكشف هذا الاختراع للجماعة ، من الواضح أن نظام براءة الاختراع يقوم على أساس منافع متبادلة بين يحتكر فيها الاستغلال التجاري المخترع والكيان الاجتماعي، فمن جهة يستفيد المخترع من مدة محددة لاختراعه كتعويض عن المجهودات البحثية المبذولة ، ومن جهة ثانية يستفيد المجتمع من كشف الاختراع في دعم تطوره العلمي والتكنولوجي عن طريق إثراء حالة التقنية.
الوسيلة الثانية لحماية المعارف والمعلومات ، هي الحماية بموجب نظام السر التجاري وهذا موضوع بحثنا، بمعنى ذلك النظام القانوني الذي يحمي المعارف والمعلومات للمؤسسات من الكشف عنها للغير متى توفرت فيها شروط معينة ، بالتالي يمثل هذا النظام نقيضا لنظام البراءات السابق ذكره بحيث يعتمد بصفة أساسية على عدم الكشف.
تعتبر الحماية بموجب السرية أسلوب قديم مستخدم على نطاق واسع من طرف الحضارات القديمة ، فقد مكنت السرية التجارية على سبيل المثال منطقة في الصين من الانتفاع لعدة قرون بطريقتها السرية الخاصة والمبتكرة لتربية دودة القز ، من الثابت كذلك أن القانون الروماني كان يقر بهذا النوع من الاسرار فيعاقب العبيد الذي يفشون أسرار خاصة بصناعة الملاك.
يفسر هذا الاستخدام المبكر خلال المراحل التاريخية الاولى للسرية التجارية في الحضارات القديمة والقرون الوسطى إلى كون السرية فكرة بديهية متوافقة مع مستوى تفكير الشعوب البدائية التي كانت تستخدم الاخفاء عن الغير وسيلة حماية ، سواء تعلق الامر بالطعام والأسلحة او المعارف أو غير ذلك ، فالشعوب البدائية كانت تلجا للاخفاء عن الغير كأداة مقاومة لحالة انعدام الامن السائدة ، في حين نلاحظ أن نظام براءة الاختراع يمثل مفهوم أكثر تطورا فهو عقد اجتماعي بين المخترع والمجتمع أساسه تبادل المنافع وهو نظام حضاري حديث يعتمد بصفة أساسية على التشريع ومؤسسات الايداع والحماية فهو نظام متربط بدرجة وعي اجتماعي وأمن لم تكن تتوفر في الشعوب البدائية.
غير أن هذا الاستخدام المبكر الذي عرفته الحضارات القديمة للسرية التجارية لم ينتج عنه في واقع الامر نشوء منازعات حقيقية بخصوص الاسرار التجارية ، ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين :
- العامل الأول : أن الصناعة كانت تمارس في إطار عائلي مما يجعل من الصعوبة إفشاء هذه الاسرار لأنها محدودة برابطة الدم في العائلة و المتوارثة على مدار سنين طويلة.
- العامل الثاني : قلة حركية العمال في تلك المرحلة التاريخية (التاريخ القديم ، القرون الوسطى) لم يكن هناك انتقال كبير للعمال بين مختلف المناطق لنقل المعارف والمعلومات السرية .
الملاحظ أنه مع نهاية القرون الوسطى وبداية العصر الحديث الذي شهد خروج الصناعة من الاطر العائلية الضيقة ، إلى الصناعات المحترفة التي تمارس على نطاق واسع كنتيجة لتقرير حرية الصناعة والتجارة وظهور الالة في ظل الثورة الصناعية ، وما نتج عنه حركة كبيرة للعمال بين مختلف المصانع والبلدان وتطور حركة الهجرة ، أصبح من الضروري استحداث وتقرير نظام قانوني محدد وواصح لحماده المعلومات والمعارف التنافسية بموجب نظام أسرار التجارة موازاتا مع نظام البراءات ، خصوصا مع بداية ظهور منازعات جدية تتعلق بالأسرار التجارية للمنشات والمؤسسات المختلفة ، وتعتبر الولايات المتحدة من أوائل الدول التي بدأت تشهد منازعات حقيقة تتعلق بالأسرار التجارية بداية من سنة 1868 وهو ما مثل نقطة بداية لنشوء الكثير من المنازعات اللاحقة المتعلقة بالاسرار التجارية سواء في الولايات المتحدة ثم الدول الأوربية ، ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت المعالم الاساسية لحماية المعلومات والمعارف بموجب الاسرار التجارية قد جسدت بالفعل على مستوى محاكم الدول الغربية .
ثانيا / نطاق ومصطلحات البحث
تتحدد نطاق دراستنا للموضوع بالمعلومات والمعارف ذات الطبيعة التجارية والتنافسية للموسسات وطرق حمايتها بموجب وسائل الملكية الصناعية ، ويخرج من هذا النطاق تأسيسا على ذلك جميع المعلومات والمعارف الاخرى التي قد تكون سرية لكن لا قيمة تجارية لها كالمعلومات الشخصية و المعلومات الامنية التي تهم أمن الدول وغيرها ، تجدر الاشارة كذلك إلى أن موضوعنا البحثي يتميز بتضخم على مستوى المصطلحات سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، ففي الولايات المتحدة يطلق على نظام حماية المعلومات والمعارف السرية بنظام الاسرار التجارية secrets 50// ، في حين يطلق على هذا النظام نفسه في الاتحاد الاوروبي ب المعرفة الفنية ع//A/-//0اAل و على مستوى اتفاقية التريبس -في إطار منظمة التجارة العالمية- يعرف النظام بتسمية مختلفة تماما وهي المعلومات غير المفصح عنها ، بالتالي فإننا امام تعدد وتضخم في التسميات لنظام قانوني واحد أو لمجموعة من الانظمة المتشابه إلى حد كبير ، غير أننا على مستوى هذا البحث سوف نعتمد على تسمية الاسرار التجارية للدلالة على هذا النظام الذي يحمي المعلومات والمعارف بشكل أساسي ويرجع ذلك لمجموعة من الاعتبارات الموضوعية:
- الاعتبار الاول يتمثل في أن مصطلح سر تجاري هو مصطلح مانع جامع وذو دلالة قوية على تجارية من حيث مفهومه اللغوي ، في حين أن المعرفة الفنية أو المعلومات غير المفصح عنها المعلومات المحمية جاءت مصطلحات عامة وقد لا تعبر بالضرورة عن تجارية المعلومات والمعارف المحمية.
- الاعتبار الثاني هو كون المشرع الجزائري استخدم وتبنى مصلح السر التجاري بشكل ملاحظ على مستوى النصوص القانونية المختلفة على حساب بقية المصطلحات الاخرى.
ثالثا / أسباب اختيار الموضوع
تكمن أسباب اختيار دراسة هذا الموضوع من وجهة نظري في الاسباب الموضوعية التالية :
1/ الاهتمام العالمي المتزايد بنظام السر التجاري : يشهد نظام الحماية بموجب السر التجاري تطورا ملحوظا على المستوى الدولي من خلال التوجه نحو تشريع قوانين خاصة لحماية هذا النوع من الاسرار ، ففي الولايات المتحدة شهدت مرحلة ما بعد الثمانينات تشريع الكثير من القوانين الحامية للأسرار التجارية كالقانون الموحد الامريكي للأسرار التجارية النافذ حاليا في 46 ولاية ، و قانون مكافحة التجسس الاقتصادي وغيرها ، وفي فرنسا اقترح النائب الفرنسي CARAYON BERNARD على الجمعية العامة الفرنسية سنة 2012 مشروع قانون لحماية الاسرار التجارية ، يحقق درجة عالية من الانسجام بين التشريع الفرنسي وهذا النوع من الاسرار، يعد توفير حماية للسر التجاري كذلك إحدى متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من خلال الالتزام بالمادة 39 من إتفاقية التريبس ، فكثير من الدول العربية حاليا شرعت بالفعل قوانين تهدف إلى حماية الاسرار التجارية كمصر والأردن تطبيقا للمادة 39 من هذه الاتفاقية ، في حين أنه وعلى مستوى تشريعنا الوطني لا توجد أليات قانونية خاصة لحماية هذا النوع من الاسرار سوى تطبيق القواعد العامة، على الرغم من التعديلات الكثيرة التي انتهجها المشرع الوطني سنة 2003 بهدف تحقيق انسجام بين قوانين الملكية الفكرية الجزائرية ومتطلبات اتفاقية التربس، غير نظام السر التجاري لم يحظى بالاهتمام الكافي من المشرع مقارنة ببقية عناصر الملكية الفكرية الاخرى ، فتزايد الاهتمام الدولي بحماية السر التجاري يعكس من دون شك أهمية الموضوع.
2/ القيمة الاقتصادية العالية للسر التجاري: يمكن القول أن كبريات الشركات التجارية الدولية تعتمد على نظام الاسرار التجارية كوسيلة اساسية لحماية المعلومات والمعارف الخاصة بها، والقيمة السوقية لهذه الشركات ضخمة وتحقق أرباح عالية ، فشركة Coca-C0la على سبيل المثال حققت أرباح تقدر ب 46 مليار دولار سنة 2013 ، وتوظف أكثر من 130.000 عامل ، وهي تعتمد بشكل أساسي على نظام الاسرار التجارية لحماية الوصفة السرية لصناعة مشروبها الغازي ، كذلك تحقق شركات مثل McDonalds Kentuckys أرباح كبيرة وكلها تعتمد على طرق ومعارف سرية لا نتاح المأكولات السريعة ، من الواضح إذا اننا نتحدث عن أصول معنوية ذات قيمة عالية ومستخدمة من طرف شركات عملاقة متعددة الجنسيات وهو ما يعكس أهمية دراسة الموضوع.
3/ محدودية الحماية بموجب براءة الاختراع في بعض القطاعات: تمثل براءة الاختراع إحدى وسائل حماية الاختراعات (المعارف والمعلومات التقنية في الغالب) ، لكنها لا تعد الوسيلة المثالية لجميع أوجه النشاط التجاري ، ذلك أن الحماية بموجب براءة الاختراع يمكن أن ينتج عنها في كثير من الاحيان سلبيات كثيرة ، فالحماية محدودة بعشرين عاما كحد أقصى ، وهو ما يمثل نقطة سلبية للمؤسسات التي تريد أن تستثمر بشكل طويل الامد ، في حين نلاحظ أن نظام الاسرار التجارية سمح لشركة -Coca Cola على سبيل المثال من الاستفادة من الوصفة السرية لتصنيع مشروبها لمدة تفوق القرن من الزمن (1886 - اليوم ) ، في حين أنه في مجال براءة الاختراع لا يمكن أن تتجاوز مدة الحماية عشرين سنة ثم يصبح الاختراع من الملك العام بحيث يمكن لأي شخص أن يستخدمه تجاريا دون أي مساءلة قانونية، بالتالي فنظام براءة الاختراع وإن كان يعد مثاليا في بعض القطاعات كصناعة السيارات على سبيل المثال إلا أنه يعد وسيلة سلبية في قطاعات اخرى كصناعات المواد الغذائية والكيماويات ، فكان من الواجب دراسة هذا النظام البديل لبراءة الاختراع وتحديد مفهوم ونطاقه .
رابعا / الدراسات السابقة
من خلال إعداد هذا البحث اطلعت على مذكرتين لنيل درجة الماجستير في الجامعات الجزائرية نقتت موضوع السر التجري ، المدكر ه الللى بعنولن طبيعة المعرفة الفنية والاساس القانوني لحمايتها للطالب عبدالعزيز راجي ، نوقشت في السنة الجامعية 2002-2001 بجامعة الجزائر و المذكرة الثانية للطالبة أمال هناد بعنوان حماية سرية المعرفة الفنية نوقشت في السنة الجامعية 2005-2004 بجامعة الجزائر كذلك ، غير أنه على مستوى هذه الدراسة ومقارنة بالدراسات السابقة سوف سيتم التركيز على :
1. محاولة تحديد تعريف محدد وواضح للسر التجاري كنظرية ذاتية مستقلة وعدم اختصاره فيمفهوم المعرفة الفنية او السر الصناعي .
2. دراسة تطور الاعتراف الدولي بالسر التجاري من اتفاقية باريس إلى اتفاقية التريبس. حديث له ذاتيته على مستوى
3. دراسة فعالية الحماية المدنية والجنائية للسر التجاري كمفهوم التشريع الوطني.
خامسا / إشكالية البحث
أحاول من خلال هذا البحث الاجابة على السؤال التالي :
مدى فعالية الحماية التي أقرها المشرع الجزائري والاتفاقيات الدولية للمعلومات والمعارف التي تمثل أسرارا تجارية للمؤسسات ؟
ويندرج تحت هذه الاشكالية تساؤلات فرعية :
ما هو المفهوم الحديث لنظام السر التجاري؟
ما العلاقة بين نظام السر التجاري وبين نظام براءة الاختراع؟
ماهي الطبيعة القانونية لهذا النوع من السرية ؟
مدى الاعتراف الدولي بالسر التجارية كوسيلة لحماية المعلومات والمعارف؟
• في ماذا تتمثل وسائل الحماية المدنية للسر التجاري في التشريع الجزائري؟
• مدى توفر حماية جنائية فعالة لهذا النوع من الاسرار؟
سادسا / منهج البحث
يعد موضوع الحماية القانونية للمعلومات والمعارف بموجب نظام السرية من مجالات البحث بموجب قانون خاص يحدد ولو بشكل نسبي الخصائص الواسعة ، فعلى نقيض براءة الاختراع المنظمة الاساسية للحماية ، نلاحظ غياب نظام قانوني متجانس و خاص بحماية الاسرار التجارية في كثير من الدول ومن بينها الجزائر ، فالحماية كنظام مشتتة بين مصادر عامة ومختلفة ، بالتالي نلجأ خلال معالجة هذا الموضوع إلى استخدام عدة مناهج متكاملة بهدف الوصول إلى تقرير نظرية حماية شاملة.
تأسيسا على ذلك استخدمت المنهج التحليلي كمنهج بحث رئيس ، وهو ما يتيح لنا تحليل المادة القانونية وتكييفها والوصول إلى نتائج قانونية دقيقة بخصوص موقف المشرع أو القضاء أو الفقه ، كذلك استخدمت المنهج التاريخي في دراسة التطور الزمني لظهور واستخدم السرية التجارية ، كذلك في دراسة تطور الاعتراف الدولي بهذا النظام انطلاقا من اتفاقية باريس إلى اتفاقية التربس المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية .
وأخيرا ، استخدمت بحكم الضرورة المنهج المقارن ، كالقانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع الوطني ، و القانون الامريكي لكونه تشريع يوفر حماية متقدمة وحديثة للسر التجاري ومصدر أساسي لنصوص اتفاقية التريبس ، كذلك أشرت إلى بعض القوانين في مصر والاردن إبرازا للتجربة العربية في هذا المجال.
سابعا / خطة البحث
دراسة موضوع حماية المعلومات والمعارف بموجب نظام السرية التجارية هي دراسة واسعة وشاملة ذلك أن الحماية - على مستوى تشريعنا الوطني على الخصوص- مقررة بموجب القواعد العامة المتناثرة على مستوى نصوص قانونية كثيرة كما سبق ذكره ، لذلك قسمت خطة البحث إلى فصلين أساسيين بهدف الاحاطة ما أمكن بعناصر البحث ، وبشكل متدرج أنتقل من خلاله من السطح إلى العمق في تناول الموضوع البحثي تناولت خلال الفصل الاول نظام السر التجاري من حيث المفهوم والاعتراف الدولي ، في محاولة لتحديد مفهوم لهذا النوع من السرية ، من خلال تعريف جامع يحدد نطاق وطبيعة وتمييز هذا النوع من السرية عن نظام براءة الاختراع (المبحث الاول) ، كذلك تناولت التطور التاريخي الذي عرفه نظام السرية التجارية مقارنة ببقية عناصر الملكية الصناعية دوليا منذ إتفاقية باريس إلى إتفاقية التريبس في إطار منظمة التجارة العالمية (المبحث الثاني)، أما على مستوى الفصل الثاني ، فقد تناولت خلاله الوسائل القانونية لحماية السر التجاري في التشريع الجزائري وهي كثيرة ومتنوعة ، فتطرقت في المبحث الاول الى وسائل الحماية المدنية وهي العقد ودعوى المنافسة غير المشروعة ، اما في المبحث الثاني فقد تناولت بالدراسة والتحليل فاعلية الحماية الجنائية لهذا النوع من الاسرار على مستوى النصوص الجنائية الجزائرية .
---------------------------
قائمة المراجع :
1- القران الكريم
2- قانون رقم 11-90 مؤرخ في 21 أبريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم.
3- قانون رقم 02-04 مؤرخ في 23 يونيو 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
4- قانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية.
5-الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم .
6-الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قنون العقوبات المعدل والمتمم .
7-الامر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .
8- الامر رقم 59-75 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
9- الأمر رقم 65-76 المؤرخ في 16 يوليو 1976 يتعلق بتسميات المنشا
IO- أمر رقم 05-03 مؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ll- أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق بالعلامات التجارية
12- أمر رقم 07-03 مؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق ببراءة الاختراع
13- مرسوم تنفيذي رقم 277-05 مؤرخ في 2 غشت 2005 يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها المعدل والمتمم
14- مرسوم تنفيذي رقم 68-98 مؤرخ في فبراير 1998 يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الاسساسي.
15- مرسوم تنفيذي 275-05 مؤرخ في غشت 2005 يحدد كيفيات إيداع البراءات وإصدارها المعدل والمتمم
16- مرسوم تنفيذي رقم 140-93 المؤرخ في 14 يونيو 1993 يتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلية وتنظيمه وعمله.
17- مرسوم تنفيذي رقم 284-92 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلية المستعملة في الطب البشري.
18- المرسوم التنفيذي رقم 415-09 المؤرخ في 2009-12-16 يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
19-قرار مؤرخ في 15 يوليو سنة 2002 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 22 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد السلع
تعليقات
إرسال تعليق