القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدئ الولاية القضائية العالمية و دوره في حماية حقوق الإنسان

 مذكرة الماجستير بعنوان: مبدئ الولاية القضائية العالمية و دوره في حماية حقوق الإنسان PDF

مبدئ الولاية القضائية العالمية و دوره في حماية حقوق الإنسان PDF

مقـدمـــة
تعتـبر الحـرب العالميـة الثانيـة حـدثا تاريخيـا في تطـور الاعـتراف العـالمي بحقـوق الإنسـان وتطـور مركـز الفـرد في القـانون الـدولي، وقـد دخلـت مسـألة حقـوق الإنسـان بفضـل ميثـاق الأمـم المتحـدة دائـرة القـانون الـدولي الوضـعي وأصـبح السـلام العـالمي مـن أهـم الأهـداف الـتي يسـعى ا تمـع الـدولي إلى تحقيقـه ووضـع حـد لتلـك النزاعـات الـتي تصـل إلى حـد إبـادة الجـنس البشـري، لـذلك بـدأ الاهتمـام بفكـرة حمايـة حقـوق الإنسـان سـواء زمـن السـلم أو زمـن الحرب، وإعلان رغبة ا تمـع الـدولي في معاقبـة مجرمـي الحـرب جزائيـا وعـدم الاكتفـاء بـالجزاءات المدنيـة، وقـد كللـت تلك الجهود بإنشاء محاكم جزائية دولية خاصة ومؤقتة ومحكمة جزائية دولية دائمة؛ لغرض محاكمـة ومعاقبـة مـرتكبي الأفعال الماسة بحقوق الإنسان الأساسية والموصوفة بخطور ا على الصعيدين الدولي والوطني.

وحفاظـا علـى سـلام وأمـن البشـرية ودرءا لأعمـال القمـع والانتهاكـات الواسـعة لحقـوق الإنسـان الأساسـية أضحت الجهود الدولية لمكافحة الجريمة ضرورة وحتمية لتفعيل الكفاح من أجل حماية حقوق الإنسان وهو ما أدى إلى ظهور فكرة الصلاحية القضائية الشاملة أو الولاية القضائية العالمية من أجل وضـع حـد لظـاهرة إفـلات ا ـرمين من المتابعة الجزائية ومن ثمة توقيع العقاب عليهم.

ولقـد تضـمنت أغلـب الصـكوك الدوليـة الإعلانيـة والاتفاقيـة المعنيـة بتجـريم انتهاكـات حقـوق الإنسـان علـى الصـعيد العـالمي، مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة الـذي يمكـن للـدول بموجبـه متابعـة ومحاكمـة منتهكـي تلـك الحقـوق بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية، وأخذت مسألة عالمية القضاء يسـتقطب قـدراكبـيرا مـن الاهتمـام في السـنوات الأخـيرة، ويـرتبط هـذا الأمـر إلى حـد كبـير بتطـور مفهـوم حقـوق الإنسـان والتراجـع الملحوظ في مدى الاستعداد للتسامح مع الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، فلـم تعـد الأمـم المتمدنـة تتغاضـي عن إفلات ا رمين من العقاب أيا كان مركزهم القانوني، وأصبح تبني الدولة لهذا المبدأ يكشف بصورة واضحة عـن قبولها الإنابة عن ا تمع الدولي في متابعة الجريمة الدولية استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي تمثل المصـدر الأول لهـذاالالتزام الدولي ثم التشريع الوطني الذي يعد مصدر الالتزام المباشر للقاضي الوطني باعتبا ره حـامي الحقـوق والحريـاتالأساسـية، وقـد جـرى التأكيـد علـى أن ممارسـة مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة ينبغـي أن تتماشـى مـع قواعـد القـانونالدولي، سيما تلك التي تنص على الحقوق والضمانات الأساسية المكفولة للمتهمكصون استقلال القضـاء ونزاهتـه لكفالة عدم التلاعب بمبدأ الولاية القضائية العالمية لأغراض سياسية.

وقـد تم تفعيـل مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة بشـكل واضـح إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة مـن خـلال محاكمـات نورمبـورغ لزعمـاء الحـرب النـازيين والمسـؤ ولين عـن جـرائم الحـرب ومحاكمـات طوكيـو للمسـؤولين اليابـانيين المتهمـين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع تزايد حجم الجرائم الخطـيرة بعـد ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة لتشـمل تلـك التي ترتكب داخل الحدود الوطنية، أصبحت عالمية القضاء تخول لدول العالم محاكمة المتورطين بارتكا ا من خلال اتخـاذ الإجـراءات التشـريعية اللازمـة لتنظـيم المبـدأ ضـمن الأنظمـة القانونيـة الوطنيـة وإسـناد الولايـة القضـائية العالميـة للقضاء الوطني.
ورغـم الصـعوبات والعقبـات الـتي تواجـه تطبيـق مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة إلا أن مراعـاة الـدول لجملـة مـن المتطلبات التشريعية والتطبيقية قد يساعد في تفعيل التطبيق العملي لمبدأ الولاية القضائية العالميـة ، سـيما وأن الغايـة المنشودة من وراء ذلك تكون في صالح البشرية جمعاء ألا وهي مكافحة ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب وتحقيـق حمايـة فعالـة لحقـوق الإنسـان مـن الانتهاكـات الجسـيمة م ـن خـلال المتابعـة القضـائية للمجـرمين علـى ارض الواق ـع ومحاكمتهم وإنصاف المنتهكة حقوقهم ولو خارج أسوار دولتهم.

- أهمية البحث:

تظهـر أهميـة موضـوع "مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة ودوره في حمايـة حقـوق الإنسـان" في أنـه يكشـف لنـا عـن مرحلة متقدمة في عولمة المتابعة القضائية ضد منتهكي حقوق الإنسان المعترف ا دوليا وإنصـاف ضـحايا الجريمـة ، كمـا أنـه مبـدأ أساسـي في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب لمـا يتميـز بـه مـن اعتمـاده علـى قواعـد دوليـة مـن حيـثالأساس القانوني للتجريم وقواعد وطنية من حيث تنفيذ الالتزام بإعمـال مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة والـ ردع بتوقيـعالعقاب، ذلك من خلال اتخاذ الدول لإجراءات تشريعية لتنظيمه ضمن التشريع الـوطني الـذي يلـزم القضـاء الـوطني بمقتضـي الاتفاقيـات الدوليـة بمتابعـة مـرتكبي الجـرائم الماسـة بكيـان الإنسـان، سـواء كانـت ولايـة إصـدار القـوانين أو إصدار الأحكام القضائية أو ولاية تنفيذ على نحو يجسد حماية فعالة لحقوق الإنسان بصورة عامة.

- أهداف البحث:

هدف الدراسـة عمومـا إلى تبيـان الـدور الـذي يؤديـه مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة كنظـام قـانوني في معاقبـة مرتكبي الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب سواء أثناء مرحلة التحقيـق أو المتابعـة أو المحاكمـة أو التنفيـذ بالنسـبة للأحكـام القضـائية، إعمـالا لمبـدأ ال ولايـة العامـة في الاختصـاص بتجسـيد واقـع التطبيـق الفعلـي في حمايـة حقـوق الإنسان سيما أمام الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود التي تمس بشكل مباشر بحـق الإنسـان في السـلامة الجس ـدية والنفس ـية والمالي ـة والاقتصـادية والاجتماعي ـة والثقافي ـة، وكـذا تق ـديم مجموعـة م ـن الحل ـول والاقتراحـات الرئيسـية لمواجهـة العقبـات الـتي تعيـق تطبيـق الـدول لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة علـى نحـو يضـع حـدا للإفلات من العقاب في مواجهـة مـرتكبي الانتهاكـات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان ومـدى مسـاهمة القضـاء الـوطني في تحقيـق الهـدف مـن تبـني مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة سـيما أمـام الـتلازم الموجـود بـين السـيادة الوطنيـة كمبـدأ آخـر يفـرض نفسـه ويسـتوجب التعامـل معـه قصـد تكـريس فعاليـة الولايـة القضـائية العالميـة وضـرورة فـرض حمايـة حقيقيـة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي.

- أسباب اختيار الموضوع:

إن من أهم الأسباب الذاتية لاختيارنا لهذا الموضوع هو اهتمامنا بموضوعات حماية حقوق الإنسان ورغبتنـا في البحث عن دور القضاء الوطني في حمايتها، سيما إذا انتهكت من قبل كبار المسؤولين في الدولة، أما عن الأسباب الموضوعية فأهمها الرغبة في الكشف عن هذا المبدأ باعتباره جزئية بالغة الأهمية شهدت تطبيقا لها من طرف العديدمن المحاكم الوطنية من خلال ملاحقة ا رمين من ذوي الصفة الرسمية في الدولة وأمثالهم ممن ظلوا في أماكن النفـوذوالتـأثير، فضـلا عـن كو ـا موضـوعا مسـتجدا مـن حيـث البحـث، فـرغم كـون هـذا المبـدأ قـديم في ظهـوره إلا انـه لميحـض ببحـوث تناولتـه بصـفة خاصـة ومسـتقلة مـن حيـث دوره ومـدى فعاليتـه في حمايـة حقـوق الإنسـان وإنمـا نجـده دائما في إطار المبدأ العام وهو الولاية الجزائية العالمية أو الاختصاص الجنائي العالمي، لهذا حاولنا معالجته من خلال هـذه الدراسـة وتبيـان دوره في حمايـة حقـوق الإنسـان الأساسـية ومكافحـة ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب؛ وهـو مـا يشكل خروجا بالموضوع عن دائرة المواضيع المطروحة بكثرة.

- الدراسات السابقة:

من خلال عملية جمع المصادر والمراجع ذات الصـلة بالموضـوع فـإن الدراسـات الشـاملة بخصـوص مبـدأ الولايـة القضائية العالميـة قليلـة جـدا كمـا أ ـا لم تتنـاول صـلة الموضـوع بحقـوق الإنسـان، ومـن بـين الدراسـات الـتي تعرضـت لموضوع الولاية القضائية العالمية بصفة عامة، أطروحة دكتوراه لدخلافي سفيان حول "الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخليـة بجـرائم الحـرب وجـرائم الإبـادة والجـرائم ضـد الإنسـانية"؛ تناولـت الدراسـة مبـدأ الاختصـاص العـالمي من حيث إمكانية تطبيقه بالنسبة للجرائم المذكورة وتجسيد واقعه من خلال بعـض التطبيقـات القضـائية الوطنيـة مـع توضـيح مجموعـة مـن الصـعوبات الـتي تعـترض عمليـة التطبيـق في ظـل الشـروط الـتي يحـددها النظـام القـانوني الـوطني للـدول الـتي تأخـذ بالمبـدأ، ومـذكرة ماجسـتير لرابيـة ناديـة بعنـوان "مبـدأ الاختصـاص العـالمي في تشـريعات الـدول"؛
تناولـت الموضـوع مـن خـلال تبيـان التطـورات القانونيـة الـتي أحـدثها المبـدأ في تنظـيم التعـاون القضـائي بـين الـدول وتجسيد واقعه في تشريعات الدول وتطبيقاته القضائية أمام المحاكم الوطنية، كمـا توجـد دراسـة للباحـث عبـد القـادر جرادة تناولت بالدراسة "الولاية القضائية الفلسطينية (الواقع وآفاق ملاحقة ا رمين الدوليين)"؛ تناول الموضوع من خلال البحث في مدى صلاحية القضـاء الفلسـطيني للتـدخل في مسـاءلة ا ـرمين الـدوليين وبشـكل خـاص ا ـرمين الإسرائيليين في ظل الظروف الفلسطينية الراهنة وطرح إستراتيجية جديدة تتمثـل في مـنح القضـاء الـوطني الفلسـطينيصلاحية محاكمة المتهمين الإسرائيليين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.

- إشكالیة البحث:

يعد مبدأ الولاية القضائية العالمية خطـوة علـى الطريـق لتجسـيد حمايـة فعالـة لحقـوق الإنسـان ويمكـن مـن خلالـه أن تمتد حماية القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييـز. ولمـا كـان محـور بحثنـا هـذا يـدور حـول دور مبـدأ الولايـة القضائية العالمية في حماية حقوق الإنسان تعتمده الدول لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسـيمة الماسـة بـأمن البشـرية وا تمع الدولي واستقراره، سوف نسعى لبحث التوازن بين خطورة الظاهرة الإجرامية وإعمال مبدأ الولايـة القضـائية العالمية لمتابعة ومحاكمة ا رمين وتوقيع العقاب عليهم بإبراز الإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع كما يلي:
- مـا هـو الـدور الـذي يؤديـه تطبيـق مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة فـي ردع الانتهاكـات الجسـيمة لحقوق الإنسان ؟
والتي تتفرع عنها تساؤلات أهمها:
· ما المقصود بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
· هل وفق القضاء الوطني في حماية حقوق الإنسان بإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية.

- المنهج المتبع:

للإجابة عن هذه الإشكالية اتبعنا أساسـا المنهجـين الوصـفي التحليلـي والنقـدي لتناسـبهما وطبيعـة الموضـوع، فالمنهج الوصفي التحليلـي يظهـر مـن خـلال بحـث الجانـب النظـري للدراسـة وتبيـان مضـمون مبـدأ الولايـة القضـائية العالمية والتطورات التي عرفها في مجال حماية حقوق الإنسـان، أمـا المـنهج النقـدي يتجسـد في عـرض دوره في واقـع العمل القضائي على المستوى العالمي ومدى فعاليته في حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي مـن خـلال بحـث مسألة إعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية من طرف بعض الأنظمة القضائية الداخلية ومـدى قبولهـا لـه في التشـريع الـوطني وعـرض التطبيقـات العمليـة للمبـدأ علـى أسـاس القواعـد القانونيـة الداخليـة ذات الصـلة والمعاهـدات الدوليـة السـارية والممارسـة القضـائية، كـل ذلـك مـن أجـل نشـر مفهـوم عالميـة الـردع الجزائـي بـالرغم مـن وجـود عقبـات تـرتبط أساسا بإرادة الدول وواقع العلاقات الدولية والتمسك بمبدأ الحصانة القضائية من ذوي الصفة الرسمية في الدولة.

- صعوبات البحث:

مـن أهـم الصـعوبات الـتي يطرحهـا بشـدة البحـث في موضـوع "مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة ودوره في حمايـة حقـوق الإنسـان"، هـي تشـتت عناصـره بـين نصـوص قانونيـة وقـرارات أمميـة وأحكـام قضـائية بـين القـانون الـدولي والقضاء الداخلي، باعتباره موضوعا حديثا من حيث التطبيق وجديدا من حيث الدراسة،لم يلق بعد القـدر الكـافي من الدراسة والتحليل في البلدان العربية عموما والجزائر خصوصا، إضافة إلى قلة المراجـع المتخصصـة وافتقـار المكتبـة العربيـة لهـذا النـوع مـن الدراسـات سـيما إذا تعلـق الأمـر بأهميـة المبـدأ في حمايـة حقـوق الإنسـان الأساسـية مـن خطـر الانتهاكات الماسة بالسلام والأمن العالميين.

- خطة البحث:

للإحاطـة بالجوانـب النظريـة والعمليـة للموضـوع ارتأينـا تقسـيم الموضـوع إلى فصـلين؛ الفصـل الأول يعـنى بمبـدأ الولاية القضائية العالمية من حيث أنه مبـدأ قـانوني علـى أساسـه يمكـن للـدول متابعـة ومحاكمـة ومعاقبـة مـرتكبي أنـواع معينة من الجرائم الماسة بأمن البشرية والكرامة الإنسانية بغض النظر عن مكـان ارتكـاب الجريمـة أو جنسـية مرتكبهـا أو جنسية الضحية وعرض مختلف الاتفاقيات الدولية التي تنظم المبدأ والتطورات التي عرفها وعرض بعض الأعمـالالدولية التي تؤسس لممارسة هذا المبدأ من طرف الأنظمة القانونية الوطنية، أما الفصل الثاني فنبرز مـن خلالـه دورالقضـاء الـوطني في ملاحقـة منتهكـي حقـوق الإنسـان تطبيقـا لمبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة مـن خـلال الممارسـة القضائية للدول، رغم وجود عقبات ترتبط أساسا بالإ رادة السياسية الدول وواقع العلاقات الدوليـة والتمسـك بمبـدأ الحصانة القضائية من ذوي الصفة الرسمية في الدولة، يستلزم البحث التطرق إليها.

---------------------------

قائمة المراجع:
1) الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 1996 المعدل بموجب القانون رقـم 16-01المؤرخ في 06 مارس 2016.
II. الاتفاقيات الدولية2) ميثاق الأمم المتحدة، الصادر في 1945.
3) اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة في 09 ديسمبر1948.
4) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر 1948.
5) اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان، الصادرة في 12 أوت 1949.
6) اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضـى وغرقـى القـوات المسـلحة في البحـار ،الصادرة في 12 أوت 1949.
7) اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، الصادرة في 12 أوت 1949.
8) اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بشـأن حمايـة الأشـخاص المـدنيين وقـت الحـرب، الصـادرة في 12أوت 1949.
9) البروتوكـول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف المتعلـق بحمايـة ضـحايا المنازعـات المسلحة الدولية، الصادر12 أوت 1949.

تعليقات