مذكرة الماجستير بعنوان: دور القضاء في حماية العلامة التجارية في الجزائر PDF
مقدمة :
تنهض الأمم وترنقي بعمل وجهد أبنائها، ولما كانت من أهم نعم الله عز وجل" على عباده نعمة العقل، كان هذا الاخير هو السبب في اعتبار حقوق الملكية الفكرية من أسمى أنواع الحقوق، لأن العقل هو المميز للإنسان عن غيره من المخلوقات.
فالملكية الفكرية هي وبأسلوب بسيط "ملك الفكر أي امتلاك كل شخص لفكره وانتاجه الذهني، وحقوق الملكية الفكرية هي حق كل شخص في امتلاك هذا النتاج، ولما كانت هذه الحقوق بهذا القدر من الأهمية لكونها من الحقوق اللصيقة بشخص الانسان، كانت الحاجة لظهور قواعد قانونية "دولية وداخلية" تنظم وتحمي هذه الطائفة من الحقوق، حتى تشجع المبدعين والمفكرين على المواصلة والاستمرار في مسيرتهم الابداعية، لما في ذلك من أهمية لتقدم ورفاهية الامم. ومن جهة أخرى فان تزايد الأهمية الاقتصادية لمختلف أصناف الانتاج الفكري أدت لزيادة عمليات السطو والاحتكار لتلك الاعمال، وكان لا بد من ايجاد وسائل حماية مناسبة لذلك الانتاج، تكفل للمبدع حقوقا مالية وأخرى معنوية على انتاجه، وفي الوقت ذاته تتيح للمجتمع الاستفادة مما انتجهعقل ذلك المبدع.
وتجدر الاشارة في هذا المقام أن حقوق المكية الفكرية وبسبب كثرة وتنوع الانتاج الفكري فقد استقر على تقسيمها إلى قسمين رئيسين، يحتوي الاول منها على الاعمال والمصنفات الفكرية الادبية والفنية، والثاني يشمل الملكية الصناعية والتجارية، وعلى هذا الاساس عقدت أول اتفاقية دولية بشأن الملكية الصناعية وهي اتفاقية باريس لعام 1883، تلتها سنة 1886 اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية، ثم تلتها العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن الملكية الفكرية توجت بانشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو " التي تتولى الإدارة والاشراف على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتنقسم حقوق الملكية الصناعية من ناحية محلها إلى فرعين، فرع يرد على ابتكارات جديدة nouvelles Créations تضم ئتين من المبتكرات هما المبتكرات الموضوعية والتي تسمى المبتكرات ذات القيمة النفعية والتي تدرس تحت عنوان براءات الاختراع، وهناك المبتكرات الشكلية التي تخص الابتكار في الشكل أو المظهر الخارجي، أي الابتكار الجمالي، وتدرس تحت نظام حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والفرع الثاني يتعلق بعلامات أو إشارة مميزة وتضم هذه المجموعة بدورها فئتين هما الشارات المستخدمة في تمييز المنشآت أو المحلات التجارية، أي الحق في الاسم التجاري، والثانية فئة الشارات المستعملة لتمييز المنتجات والخدمات، أي الحق في العلامة التجارية، وهي محل دراستنا في هذا البحث باعتبارها من أهم حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ذلك أن العلامة التجارية عنصر أساسي في القطاع الاقتصادي عموما والتجاري خصوصا، وتلعب دورا بارزا في عملية تسويق المنتجات والبضائع والخدمات لما لها من تأثير كبير على المستهلك. فكل واحد منا يتعامل يوميا مع عشرات العلامات التجارية، فإذا دخلنا إلى محل تجاري معين فإننا سنجد رفوفه مليئة بالمنتجات التي تحمل علامات تجارية متعددة، والتي تقدر بالآلاف، بل وتصل في بعض الدول إلى عشرات الالآف.
فالعلامة التجارية ونظرا لما لها من أهمية بالغة في المجال التجاري تبعا للدور الكبير الذي تلعبه سواء لصالح صاحب الحق فيها أو لصالح المستهلك وحتى بالنسبة للإقتصاد الوطني، أصبحت عرضة للإعتداء عليها لارتباطها بالمغانم التجارية، كما أن التطبيقات المعلوماتية الحديثة سهلت وطورت كثيرا من وسائل وطرق الاعتداء، وهو ما أدى إلى ضرورة وجود نظام قانوني فعال يؤطر نطاق المنافسة ويضمن الحقوق لأصحابها، ومن ذلك كان التنظيم الدولي لها، منها اتفاقية التسجيل الدولي للعلامات التجارية مدريد 1891 التي أعيد النظر فيها في استوكهولم سنة 1967، اتفاقية التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات التي أعيد النظر فيها كذلك في استوكهولم سنة 1967 "انضمت لها الجزائر سنة 1972"، واتفاقية التصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات سنة 1973 واتفاقية قانون العلامات التجارية المبرمة في جنيف سنة 1994. وهو ما دفع المشرع الجزائري بدوره، ومواكبة للإطار الدولي المنظم لهذا الحقوق، إلى سن عدة قوانين تحمي الملكية الصناعية والتجارية بصفة عامة والعلامات التجارية بصفة خاصة، فكان أول قانون يحمي هذه الأخيرة هو الأمر رقم 66—57 المؤرخ في 1966/03/19 المتعلق بالعلامات التجارية الملغى بموجب الأمر رقم 03—06 المؤرخ في 2003/07/14.
وكما هو معلوم فإن الجهة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية التي تلعب دورا محوريا فى التنظيم العام للمجتمعات الحديثة، وعلى قدر فعالية هذا الدور تستقر الحياة فى المجتمع، وتتقلص -إلى حد كبير - درجة الاحتقان الاجتماعى، وكيف لا وهذا الدور يتمثل فى ضمان احترام التشريعات التى تحمى الحقوق والحريات وكفالة إنفاذ فعال لها، إذ لا يكفى أن تحمل هذه التشريعات نصوصا تؤكد أصل الحق ( النصوص الموضوعية ) أو وسيلة بلوغه (النصوص الإجرائية ) بل يتعين أن يكون بلوغ هذا الحق مكفولا من خلال قنوات فعالة تسهر على ضمان انسياب مياه العدالة فى جوانبها، ويجب أن تكون هذه السلطة قوية قادرة على حماية الحق من أى انتهاك، وتصونه من أي عبث.
لذلك انصب اختياري على موضوع دور القضاء في حماية العلامة التجارية في التشريع الجزائري، باعتباره الجهة ذات الاختصاص الأصيل لإنفاذ وصيانة هذا الحق كغيره من الحقوق الأخرى.
أهمية الموضوع
ونظرا لأهمية العلامة التجارية وقيمتها فإنها قد تكون محلا للعديد من المنازعات بين التجار والشركات، وقد تتعرض لاعتداءات عديدة عليها بهدف الاستفادة منها لتحقيق الربح الكبير بسرعة ويسر، وذلك من خلال غش المستهلكين والاثراء على حساب التجار الآخرين المالكين للعلامة.
وبدرجة أهمية العلامة التجارية اهتم المشرع بوضع تنظيم قانوني صارم لها، يحدد كيفية اكتساب الحق فيها، والآثار القانونية المترتبة على نشوء هذا الحق واكتسابه، والحالات التي من خلالها يمكن لهذا الحق المكتسب أن يسقط، وصولا إلى تقرير حماية للعلامة التجارية بممارسة دعاوى قضائية مدنية أو جزائية لمعاقبة كل من يعتدي على هذه العلامة.
ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة لكونها محاولة جديدة نسبيا لتسليط الضوء على عدة مجالات مترابطة فيما بينها تتعلق بدور القضاء في انفاذ نظام العلامة التجارية بمجمله انطلاقا من كيفية اكتساب الحق فيها والحرص على التأكد من توافر شروطها وصولا للتصدي للاعتداءات الواقعة عليها، فالدراسة الحالية تسعى لإبراز الدور الاساسي للقضاء في تفعيل النظام القانوني للعلامة التجارية حتى وإن لم تتعرض لأي اعتداء ويقصد هنا دور القضاء في الغاء وابطال العلامة التجارية، باعتبار أن الفكرة السائدة هي أن القضاء يتدخل فقط في حالة وجود اعتداء على الحق، ولو أن هذا الشق بدوره سيحظى بحقه من الدراسة خاصة أن المشرع الجزائري في الامر 06/03 السالف الذكر، ترك تطبيق وتفسير العديد من النصوص القانونية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، الذي قد يجد نفسه في حيرة من أمره خاصة مع نقص الاجتهادات القضائية في هذا المجال نظرا لحداثته النسبية.
أسباب اختيار موضوع البحث
• حداثة الموضوع باعتباره موضوع الساعة فى ظل ازدياد الاهتمام الوطني والدولي به، تبعا لاحتدام التنافس في المجالين التجاري والصناعي في زمن اقتصاد السوق وحرية التجارة وانتشار ظاهرة السوق الموازي التي يكثر فيها الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية وخاصة منها العلامات التجارية.
• توفر المراجع والوثائق اللازمة لإنجازه.
ثانيا- الاسباب الذاتية:
الرغبة الذاتية في دراسة موضوع العلامات التجارية بصفة عامة، باعتبارها من أكثر حقوق الملكية الصناعية أثرا في حياتنا اليومية، والتي تعني كل واحد فينا.
الرغبة الذاتية في دراسة دور القضاء فى مجال العلامة التجارية النابعة من التخصص الوظيفي للطالبة.
الأهداف المرجوة من البحث للبحث أهداف متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- بيان الدور الكبير الذي تلعبه الجهات القضائية في مجال العلامة التجارية ككل بما فيه دورها في تفعيل النظام القانوني للعلامة التجارية حتى وإن لم يقع عليها أي اعتداء على الاطلاق، وبالتالي إزالة الفكرة السائدة بأن القضاء لا يتدخل إلا في حالة وجود انتهاكات لحق صاحب العلامة التجارية.
- بيان مواضع السلطة التقديرية للقضاء في تقدير العديد من المسائل الموضوعية، والتي لم يفصل فيها القانون، ما يجعل القاضي يجد صعوبة كبيرة في تفسيرها وتطبيقها التطبيق الصحيح والموحد عبر جميع الجهات القضائية وبمختلف درجاتها.
- معرفة دور القضاء في بعض الحالات الخاصة للعلامات التجارية، ونخص بالذكر العلامات التجارية المشهورة، والبحث عما إذا كان له دور في حل النزاعات الواقعة بين العلامة التجارية وأسماء المواقع.
إشكالية البحث
مذكرة الطالبة بساعد سامية لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الملكية الفكرية، بعنوان "حماية العلامات التجارية في الأمر 06/03 ومدى تطابقه مع أحكام اتفاقية التريبس - كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر - بن يوسف بن خدة 2009/2008- والذي طرحت فيه
الباحثة الاشكالية التالية:
ما مفهوم العلامات التجارية وما هي مبادئ وشروط حمايتها ؟ وما هي الحقوق المخولة لصاحب العلامة في كلا القانونين؟ والتي يتبين منها أن الدراسة كذلك كانت نظرية متعلقة بموضوع الحماية ومبادئها في القانون الجزائري مقارنة اياها بالحماية المقررة بموجب اتفاق تريبس والمبادئ التي اقرها، وبالرغم من أنها تتقاطع مع الدراسة الحالية في موضوع الحماية، إلا أنها تختلف عنها من حيث الزاوية المنظور منها لهذه الحماية باعتبارها تطبيقية تهدف لتبيان كيفية اسقاط القانون الداخلي على العمل الميداني القضائي.
مذكرة الطالب يزيد ميلود لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، بعنوان " الحماية الجنائية للعلامات التجارية - دراسة مقارنة" كلية الحقوق - جامعة الجزائر - بن يوسف بن خدة- 2010/2009 - التي اقتصرت دراسته على جانب الحماية الجزائية للعلامة التجارية دون جانب الحماية المدنية من خلال الاجابة على اشكالية الشروط الواجب توافرها لإضفاء الحماية الجنائية على العلامات التجارية، وهل الضمانات كافية أم لا؟
وذلك بعكس الدراسة الحالية التي تناولت الحماية الجزائية والمدنية وحتى الوقتية، وتجاوزتها لحماية النظام القانوني للعلامة التجارية من الاخلالات التى قد تمسه. مذكرة الطالب بوغنجة بن عياد لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الملكية الفكرية بعنوان " العلامات التجارية بين احتكار الشركات الكبرى وحماية المستهلك" كلية الحوق جامعة الجزائر 1- بن يوسف بن ;s—12013/202— وكانت الاشكالية التي طرحها هذا البحث هي:
ما هي العلامات التجارية؟ وكيف نشأت وتطورت؟ وما مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي من بين حقوق الملكية الفكرية؟ وما هي استراتجيات المنتجين دولا وشركات فيما يتعلق بالعلامات؟
وما هي الاستراتجيات المقابلة للمستهلكين دولا وافرادا؟ وهل النظام القانوني الجديد يوفر ضمانات اكثر للمنتجين أم المستهلكين؟ أم يوازن بين هذا وذاك؟ أم أن عملية الموازنة تحتاج تضافر نظم قانونية متنوعة؟ والتي يتضح منها جليا أن الدراسة كانت من زاوية نظرية قانونية اقتصادية، بعكس الدراسة الحالية التي اكتست طابع تطبيقي قانوني قضائي.
مذكرة الطالبة سوفالو أمال لنيل شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم الادارية، فرع الملكية الفكرية بعنوان: " حماية العلامة التجارية المشهورة بين التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية" كلية الحقوق والعلوم الادارية بن عكنون - جامعة الجزائر —2005/2004 - التي يتضح من عنوانها أنها ركزت فقط على العلامة المشهورة التي تختلف شروط حمايتها عن حماية العلامات العادية، في حين وسعت الدراسة لتشمل الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهذا بعكس الدراسة الحالية التي وسعت في مجال العلامات المتمتعة بالحماية لتشمل العلامات العادية والعلامات المشهورة في حين قصرت الدراسة على القانون الجزائري فقط. المناهج المتبعة في اعداد البحث سيتم الاعتماد في هذا البحث على منهج رئيسي وهو المنهج التحليلي، من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية والاراء الفقهية ومناقشتها لاستخراج الاحكام المناسبة منها ومحاولة الوصول للأصوب فيها، فضلا عن تعزيز المواقف التشريعية والفقهية بالاحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بالموضوع ما أمكن الوصول إليها.
وبغرض الاحاطة بالموضوع أكثر، ستتم الاستعانة بالمنهج التاريخي بغرض دراسة ظهور ستتم الاستعانة بالمنهج المقارن في النقاط وتطور نظام العلامات التجارية عبر الزمن. كما القانونية التي سهى المشرع الجزائري عن تنظيمها، أو نظمها بطريقة مخالفة لتشريعات أخرى كانت أكثر دقة منه في تنظيمها، خاصة منها بعض التشريعات العربية كالقانون الأردني، القانون السوري، وأيضا التشريعات الغربية خاصة منها القانون الفرنسي.
الصعوبات التي واجهت اعداد البحث
تقسيم موضوع الدراسة
أما الفصل الثاني فهو بعنوان دور القضاء في تفعيل النظام القانوني للعلامة التجارية والذي يقسم إلى ثلاثة مباحث، كل منها يحوي مطلبين، أين خصص المبحث الاول لتبيان النظام القانوني للعلامة التجارية الذي كلف القضاء بحمايته، لنتطرق في المبحث الثاني لتحديد دور القضاء في إبطال العلامة التجارية، في حين خصص المبحث الثالث للحديث عن دور القضاء في إلغاء تسجيل العلامة التجارية، باعتبار كل من الإبطال والإلغاء جزين من هذا النظام القانوني الخاص بالعلامة التجارية.
أما الفصل الثالث فقد خصص للحديث عن دور القضاء في مواجهة الاعتداءات الواقعة على الحق في العلامة التجارية، وقد قسم بدوره لثلاثة مباحث، يتناول الأول دور القضاء الاستعجالي، ويتناول الثاني دور القضاء المدني، في حين خصص المبحث الثالث لدور القضاء الجزائي في مواجهة الاعتداءات الواقعة على الحق في العلامة التجارية. وذلك ما سيتم تفصيله من خلال هذا البحث.
---------------------------
قائمة المراجع :
1- الأمر رقم 57/66 المؤرخ في 1966/03/19 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية، الجريدة الرسمية لسنة .1966
2- الأمر رقم 86/66 المؤرخ في 4/28()/1966 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية.
3- الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 1966/06/08 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون رقم 14/04 المؤرخ في2004/01/11، جريدة رسمية لسنة 2004 المعدل بموجب الأمر رقم 22/06 المؤرخ في 2006/12/20.
4- الأمر رقم 156/66 المؤرخ في 1966/06/08 يتضمن قانون العقوبات المعدل بالأمر رقم 15/04 المؤرخ في 2004/01/11، جريدة رسمية لسنة 2004 المعدل بموجب الأمر رقم 23/06 المؤرخ في 2006/12/20.
- الأمر رقم 02/75 المؤرخ في 1975/01/09 يتضمن المصادقة على إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 3/2/1883، جريدة رسمية لسنة 1975، العدد10.
6- الأمر 75—58 المؤرخ في 1975/09/26 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
7- الأمر رقم 59/75 المؤرخ في 1975/09/26 يتضمن القانون التجاري المعدل بالقانون رقم 02/05 المؤرخ في 2005/06/02، جريدة رسمية لسنة 5()()2، العدد ll.
8- الأمر رقم 65/76 المؤرخ في 1976/07/16 المتعلق بتسميات المنشأ - الجريدة الرسمية عدد 59 لسنة 1976.
9 - القانون رقم 05/91 المؤرخ في 16 يناير 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية الجريدة الرسمية العدد 03.
تعليقات
إرسال تعليق