مذكرة الماستر بعنوان: حرية تنقل الأشخاص في القانون الجزائري بين الإكلاق و التقييد PDF
مقدمة :
إن حقوق الإنسان قديمة قدم الإنسان و هي حقوق أصيلة له ،نشأت معه و تطورت مع تطور الحضارات ،فعندما كان الإنسان الأول يعيش بمفرده لم يكن يخشى على نفسه و حقوقه سوى من الحيوانات المفترسة أو الطبيعة القاسية ،لكن نظرا لطبيعة الإنسان ،كونه اجتماعـي أو مدني بطبعه، وبسبب عجزه عن مواجهة مطالب الحياة منفردا ، راح مند القدم ينشد الحياة الجماعية لإشباع حاجاته في ظل حماية الجماعة ، وبذلك تكونت المجتمعات البشرية الأولى .1 غير أن أصحاب السيادة أخذوا يفرضون بعض القيود على الأفراد المنتمين إلى هذه القبائل .و عليه و مند مرحلة الاستقرار البشري التي عرفتها كل من الحضارة المصرية و بابل و آشور ،كانت العلاقة قائمة على أساس الحق للق وة ، وكان هذا النظام يجهل فكرة الحقوق و الحريات للأفراد ،و كان الفرد يخضع للسلطة إخضاعا تاما من الناحيتين الدينية و الدنيوية ، فأسقطت هذه الحضارات حقوق الإنسان و أهدرت آدميته و كرامته .
و تجدر الإشارة إلى أن الأديان السماوية هي السب اقة في تقرير الحقوق و حفظ كرامة الإنسان. فقد شهدت في ظل الحضارة الإسلامية تطورا كبيرا ،بل أنها تعتبر العصر الذهبي لها ،حيث أن الإسلام لم يكتف بإقرار الحقوق، بل أوجب المحافظة عليها ، فهي حقوق وواجبات معا ،و هذه الشريعة أوجبت على الدولة إقرار قواعد العدالة في المجتمع2.
و كما أسلفنا سابقا فإن الله الذي كرم الإنسان و ميزه بالعقل ، كفل له الحرية الشخصية بمفهومها الواسع بحيث يكون آمنا على نفسه و ماله و أهله و أثناء تنقله ،على أن لا يستعمل هذه الحرية في الاعتداء على حقوق الآخرين، و فيما يتعلق بالحق في حرية التنقل بوجه خاص ،فقد كفلها الإسلام ،حيث جاء في الصحيفة التي كتبها الرسول صلى الله عليه و سلم تنظيما للعلاقات بين أفراد الدولة الإسلامية الفتية في المدينة المنورة ،و كان يقطن فيها المسلمون و غيرهم من اليهود و المشركين ما يلي :" و من خرج آمن و من قعد آمن " و هذا نص صريح في كفالة حق التنقل و الإقامة لكل فرد ، و حرية الخروج متى شاء ،بل إننا نجد الإسلام قد حث على السعي في الأرض و السير فيها لما في ذلك من فوائد إيمانية و منافع دنيوية ، قال تعالى :" لَيْسَ عَليْكُمْ جُناحٌ أن تـبْتـغواْ فضْلاً مِّن ربكُمْ فإذَا أفضْتم مِّنْ عَرفاتٍ فاذكُرواْ اللهَ عِندَ المَشْعَرِ الْحرام وَا ذكُروهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإن كُنتم مِّن قـبْلهِ لمِنَ الضَّآلينَ "( البقرة 198) ، و قال عز وجل : " هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكُمْ الأرْضَ ذلولاً فامْشُوا في مَناكبهَا وكُلوا مِنْ رزقهِ وَإليْهِ النُّشُورُ ". ( الملك الآية 15)، و هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني أخشى لو عثرت بغلة في العراق أن يسألني عنها الله ي وم القيامة و يقول لي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر3 ؟
و مم ا لا ش ك فيه أن حقوق الإنسان droit de l’Homme ،تمثل حجر الزاوية في إقامة مجتمع حر و ديمقراطي ، و لهذا استقر ضمير المجتمع الدولي على وجوب احترام هذه الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التنقل و الإقامة ، و عليه و كمبدأ عام لا يجوز تقييد حرية أي شخص في التنقل أو اختيار مكان إقامته أو استيقافه أو حجزه إلا لضرورة تقتضيها الظروف و وفقا لإجراءات قانونية صحيحة و نزيهة، إذ لا سبيل إلى تقدم مجتمع إلا بالحرية الواعية ،لأن التحرر من الخوف هو نقطة البداية إلى الطريق الصحيح لتقدم المجتمع و رقيه، و أن كفالة حرية التنقل يترتب عنها كفالة مباشرة الحقوق و الحريات الأخرى، مثل حرية الهجرة و السفر إلى الخارج و حرية الاجتماع ،ممارسة حق الانتخاب...إلخ ، ذلك أن حرية التنقل تعني حرية الإنسان في الانتقال من مكان لآخر أيا كانت الوسيلة ،أو هي حرية الإنسان في أن ينتقل من مكان لآخر داخل دولته ،أو من بلده لأخر و العودة إليه ، أو أن يقيم بأي مكان من إقليم بلده متى يشاء و كيف ما يشاء دون قيود تمنعه من ممارسة هذا الحق إلا إذا تعارض مع حق غيره أو حقوق الجماعة ، وهذا الحق كفله المجتمع الدولي بالحماية من خلال المواثيق و الاتفاقية الد ولية و الإقليمية و مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان ، و أن الحرمان منه ينعكس على الحقوق الأساسية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الأخرى ، فبدون حق الفرد في مغادرة بلده قد يتعرض للاضطهاد السياسي ،وذلك بمنعه من بناء نفسه و حياته بالسفر قصد كسب الرزق أو طلب العلم أو العمل ،و من هنا يتضح أن خرق هذا الحق يؤدي إلى العديد من المشاكل ، و يسبب الكثير من المعاناة.
و يجب أن ننوه إلى أن حري ـة التنقل تمت ـد إل ـى كل مواطني العالم بمن فيهم المهاجرين الأج ـانب ، طالبي اللجوء السياسي ،اللاجئين الفارين من دولتهم الأم أو دولة الجنسية القديمة خوفا من محاكمتهم على أساس العرق أو الدين أو اللغة ، أو النازحين الداخليين الذين يواجهون نفس التحديات التي يواجهها اللاجئون ، و هو ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن :" لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
كما لا ننسى رجال الأعمال الاقتصاديين إلى جانب عديمي الجنسية بحيث يعتبر الحد من تنقلهم ضمن المجتمع خرقا واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية التي تحمي هذه الحق وق. و لا شك أنه يقع على عاتق الدول أن توائم قوانينها و أنظمتها الداخلية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و يرجع ذلك إلى عدة اعتبارات ،منها قاعدة الوفاء بالعهود ،و مبدأ أن التراضي ملزم ،كذلك مبدأ سمو القانون الدولي ،إلى جانب ما قررته المادة 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 م من أنه لا يجوز للدولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية للتحلل من التزاماتها الدولية ،أو لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة ما .
و من المعلوم أن الدولة التي تصبح طرفا في اتفاق يتعلق بحقوق الإنسان يقع على عاتقها ثلاثة التزامات أساسية :الأول يتعلق بما سبق بيانه من ضرورة مواءمة تشريعاتها الداخلية مع الالتزامات الدولية ،و الثاني أنها تصبح مسئولة أمام رعاياها و أمام الدول الأخرى ،و الثالث أنه يقع على عاتقها بعض الالتزامات التي يجب عليها تنفيذها . و لقد أكدت المادة 2/ف2 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ،على أن تتخذ الدولة الخطوات المناسبة طبقا لنصوصها الدستورية و نصوص العهد الدولي ،لتبني الإجراءات التشريعية و غيرها و اللازمة لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد ،4 لكن مع الاعتراف ما للدولة طبقا لنص المادة الرابعة (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية من إمكانية وضع استثناءات ترد علي هذا الحق، و شريطة توفير الوسائل و الضمانات القانونية لتمكين الأشخاص من اللجوء إلى القضاء للحماية، و الحد من تعسف الإدارة و تغ ولها، و ذلك من خلال توفير سبل الطعن في قراراتها المعيبة بعيوب عدم المشروعية سواء في الظروف العادية و غير العادية،أو الطعن في فساد إجراءات القبض أو الحبس المؤقت أو الوضع تحت الرقابة القضائية و غيرها من الإجراءات الأخرى الماسة بالحرية الشخصية و المقيدة لحرية التنقل، و التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ذلك أن الإخلال بالقواعد القانونية التي تبين بدقة الطرق و الأساليب الواجب إتباعها يعد خرقا لمبدأ الشرعية الإجرائية، لأن حماية الحرية الشخصية لا تتحقق إلا في وجود تقنين و تنظيم و إجراءات محددة.
انطلاقا مما سبق ذكره ،فإن هذه الدراسة ستنحصر في التشخيص و الإحاطة بمفهوم حرية تنقل الأشخاص على ضوء ما جاء به القرآن الكريم و السنة النبوية و مختلف المواثيق الدولية و الإقليمية مع ربطها بالواقعين المادي و التشريعي في الجزائر.
أسباب اختيار الموضوع :
يعـود سبب اختيـاري لهذا الموضو ـع هو أنـه يتضمن جانب عملي تطبيقي أكثر منه نظري ،خاصة و أنني و بحكم مهنتي و بصفتي موظف بإدارة الجوازات يوميا تصادفني حالات رفض منح جوازات السفر لفئات معينة من المواطنين على اختلاف أعمارهم ، و هذا ما دفعني لتناوله رغبة م ني في إجلاء بعض الغموض و الإجابة على التساؤلات المطروحة حوله .كما تعد كذلك إجراءات الاستيقاف و الوضع تحت النظر و الحبس المؤقت و إجراءات الرقابـة القضائية كلها إجراءات تح د من ح رية الأفراد في التنقل ، و هذا سبب آخر لتناول الموضوع للبحث فيه خاصة و أن الجزائر و منذ انضمامها إلى العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية سنة 1989 و إلى صكوك أخرى التي تتناول موضوع حقوق الإنسان ، قامت بتعديل تشريعاتها بما يتوافق و ما جاء في هذه الصكوك الدولية و ذلك قصد إي ـلاء الاهتمام الوافـي و الكافـي لحقوق الإنسان على المستوى الداخلي ،و البحث فيما مدى استجابة المشرع الجزائري لها في الواقع العملي.كذلك هناك جانب مهم متعلق بإصدار المشرع الجزائري لكل من القان ـون المتعلق بشروط دخول و إقام ـة الأجانب بما يتماشى و توجهات الجزائر في مجال الاستثمار و ذلك بعد التخلي عن القانون القديم الذي ينظم تنقل و إقامة هذه الفئة من الأشخاص على التراب الجزائري ،كذلك تعديل قانون العقوبات الجزائري و استحداث المشرع الجزائري لنصوص قانونية في صلب قانون العقوبات تجرم الهجرة غير الشرعية،كذلك ما جاءت به مختلف التعديلات التي طالت قانون الإجراءات الجزائية الجزائري خاصة فيما يتعلق بإجراءت الحبس المؤقت ،و آخرها التعديل الدستوري الأخير.
أما من الناحية الموضوعية فإن أسباب اختيار الموضوع يعود إلى قلة الدراسات في هذا المجال .
أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلي ما يلي :
- معرفة مدى التزام الدولة الجزائرية بما جاء في المواثيق الدولية من خلال دستورها و تشريعها العادي و الفرعي حول موضوع حرية التنقل و الإقامة ،و معرفة فيما إذا كان هناك توازن بين حرية التنقل و الإقامة و متطلبات تحقيق الأمن و المحافظة على النظام العام و المصلحة العليا، و مدى توافر الضمانات القانونية الكفيلة بحماية هذا الحق الدستوري .
- محاولة إالإسهام في إجلاء الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع و تعريف المواطن بحقوقه و حرياته لا سيما حرية التنقل و الإقامة باعتبارهما حق مقدس لا يمكن تقييدهما دون ضوابط معينة.
- إثراء المكتبة قصد تطوير معارف الطلبة لا سيما طلبة الحقوق خاصة بعد إقرار مادة حقوق الإنسان في جل الجامعات الجزائرية.
منهج الدراسة :
تقتضي طبيعة الموضوع الاعتماد على المنهج الوصفي و البحث القانوني التحليلي و ذلك من خلال القيام بعملية الوصف و التحليل للآليات الوطنية المتعلقة بحماية و كفالة حرية التنقل و الإقامة مع الواقع التطبيقي العملي و مدى تناغم هذه الآليات مع الصكوك الدولية المتعلقة بحماية و تعزيز حقوق الإنسان لا سيما تلك التي صادقت عليها أو انظمت إليها الجزائر ،كما لجأت إلى استعمال المنهج النقدي من خلال إبداء بعض الملاحظات حول بعض النقائص التي قد تعتري حماية هذا الحق، و كذلك المنهج المقارن و الذي تم استعمالة لمقارنة النصوص الواردة في الوثائق الدولية مع القوانين الوطنية.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية البحث ،كونه يتناول موضوع على جانب كبير من الأهمية ،يتعرض لحرية الإنسان في التنقل و اختيار مكان الإقامة ومعرفة الضمانات الدستورية و القانونية و القضائية لحماية هذه الحرية سواء في مواجهة الإدارة أو في مواجهة السلطة القضائية ،و ليس فقط أثناء توقيف أي شخص و إنما الضمانات كذلك قبل توقيفه ،لأننا نعتقد أنه لا يمكن توقيف أي شخص إلا بتوافر أدلة كافية و قاطعة و معقولة و تنسب الفعل إلى المشتبه فيه ،ذاك أنه بريء حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته.
و نشير أنه وفقا لما ذكرته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين يعبرون حدودا دولية يتزايد كل عام و يعتبر الكثيرون أن التنقل جزء أساسي من حياتهم ،كما يتزايد إدراك أن صناعة السياحة هي مكون رئيسي من مكونات اقتصادية ، و حسب المنظمة يقدر عدد المهاجرين من جميع أنحاء العالم اعتبارا من نهاية عام 2005 بنحو 191 مليون مهاجر و في نفس الوقت تم نقل حوالي 11,4 مليون لاجئ عبر الحدود اعتبارا من عام 2007 ،) حتى بعض الناس يعتبر التنقل "حقا إنسانيا " ميثاق الشرف العالمي للسياحة الذي أقر بموجب القرار رقم A/ RES / 406 XIII، في الإجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية )في مدينة سانتياجو بدولة تشيلي من 27/9/1999 إلى 1/10/1999 حيث يعالج الحق في السياحة في المادة 2 و حرية الحركة بغرض السياحة في المادة 1 " .5
لقد كفل الدستور الجزائري في المادة 44 حرية التنقل حيث نص على أنه:" يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية و المدنية ،أن يختار بحرية موطن إقامته ،و أن يتنقل عبر التراب الوطني .حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون " . فحرية التنقل و الإقامة إذا، أولاهما المؤسس الدستوري أهمية كبرى ،و ذلك نظرا لتأثر باقي الحقوق به ،إذ لا يمكن الكلام عن الحق في الانتخاب دون الكلام عن الحق في حرية التنقل و لا يمكن الكلام على الحرية الاقتصادية دون الكلام عن حرية التنقل و قس ذلك على باقي الحقوق الأخرى .و مما لا شك فيه أن المساس بهذا الحق دون مسوغ قانوني و مبرر جدي مثل ما تقتضيه المصلحة العامة يؤدي إلى تكريس الدولة البوليسية الديكتاتورية ،و على هذا الأساس يرى الباحث أنه من الضروري تناول هذا الحق بالدراسة و التحليل و مناقشة الضمانات الدستورية و القانونية في التشريع الجزائري فيما يتعلق بحرية بهذا الحق و التطرق للاستثناءات التي تقيد هذا الحق في حال توافر الأساس القانوني و لكن قبل هذا لا بد من استعراض هذا الحق في الشريعة الإسلامية و مختلف المواثيق الدولية التي كفلته و ذلك لمعرفة مدى استجابة التشريع الوطني وتجانسه مع الواقع العملي و التطبيقي مع ما نصت علية مختلف هذه الصكوك التي صادقت عليها أو انضمت إليها الجزائر ،إذ ليست هناك فائدة من النص دستوريا على هذا الحق و لا يمارسها الأفراد فعليا و دون ضمانات .
الدراسات السابقة:
على الرغم من أهمية موضوع حرية التنقل و الإقامة لم أجد من خلال اطلاعي على الكتب في مكتبات الجامعات التي زرتها سوى بعض الكتب التي تناولت حرية التنقل و بعض دراسات تناولت هذا الموضوع بصورة عرضية و موجزة غير أن هناك بعض مشاريع الرسائل في بعض البلدان الع ربية أغلبها تناولت دراسات مقارنة لحرية التنقل في الدساتير العربية و هذه الدراسات توجد أغلبها عبر المواقع الإلكترونية وهي :
-1 أس .د محمد بكر حسين الحقوق و الحريات العامة ،حق التنقل و السفر،دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2008
2 -د حسن محمد هند ،النظام القانوني للمنع من السفر ،دار الكتب القانونية ،دار شتات للنشر و البرمجيات ،مصر،2009
3 - د حاسم فارس الطعان ، مشروعية سلطة الإدارة على تقييد الحريات العامة ،دراسة مقارنة ، مشروع رسالة دكتوراه ،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ،العدد الثاني 2009 . 6
4- إسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمان الحصين ،المنع من السفر ،دراسة مقارنة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية . 7
5 - خالد بن سليمان بن ابراهيم ،حق الإنسان في حرية التنقل ،ملخص مذكرة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2008
6 - د/ ياسر عطيوي الزبيدي ، الحق في حرية التنقل ،دراسة دستورية مقارنة ،جامعة كربلاء ،العراق
.2007
7- مها على إحسان محمد العزاوي ، الحق في التنقل،دراسة مقارنة في الدساتير العربية،دار الفكر و القان ون النشر و التوزيع،المنصورة ،مصر،2011
فرضية البحث :
تقوم الفرضية على طرح التساؤلات التالية :
- هل انضمام الجزائر أو مصادقتها أو توقيعها على مختلف الصكوك المتعلقة بحماية و تعزيز حقوق الإنسان و تبني دستورها لمضمون هذه الاتفاقيـات مجرد غطاء لا يعكس الواقع العملي ؟
- و إذا كان الأمر كذلك، لماذا تتظلم الشعوب من غياب الإرادة السياسية لتفعيل هذه الحقوق رغم التنصيص عليها في الدستور .
- ما الفائدة من وجود دستور يشير إلى وجود دولة ديمقراطية تكفل مبدأ الفصل بين السلطات الذي يكفل بدوره للأفراد الطعن في كل ما هو غير دستوري و يمس بهذه الحقوق والواقع العملي غير ذلك؟
إشكالية الدراسة :
إن الجهود التي بدلتها و لا تزال تبدلها هيئة الأمم المتحدة مند نشأتها بتاريخ 26 حزيران 1945 بسان فرانسيسكـو و اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان علـى المستوى العالمي ،صار لزاما على الدول بما فيها الجزائر مواكبة هذه التغيرات و التحولات في منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان و ذلك من أجل مواءمة تشريعاتها الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمعاهدات التي صادقت عليها، كل ذلك من أجل إيلاء الاهتمام الكافي لحقوق الإنسان على المستوى الداخلي، و من ثم تمتع المواطن الجزائري أو الأجنبي المقيم و غير المقيم بالحماية الكافية و الفعلية بهذه الحقوق . و بالتالي فإن مشكلة البحث تكمن في كيفية إيجاد آليات لتمتع الفرد بحقه في التنقل أو السفر أو الإقامة خاصة في ظل وجود قيود تعيق الفرد من ممارسته لهذه الحرية ، إذ ثمة نوع من التناقض بين ما جاء في الإعلانات و المواثيق الدولية و الإقليمية من منح حق الإنسان في السفر و التنقل و الإقامة و بين ما تضعه الدول في تشريعاتها من قيود على ممارسته لهذا الحق داخل إقليم دولته أو السفر خارجه أو منعه من العودة إليه تحت غطاء المصلحة العامة أو مبررات الأمن و النظام العام و غير ذلك من المبررات ،إذ أن حرية الإنسان في السفر و التنقل لا تقي د إلا وفقا لضوابط مشروعة تحددها الأنظمة و القوانين المستوحاة من المصلحة العليا للمجتمع سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية ،أو بعبارة مختصرة ؛إذا كانت النصوص القانونية بوجه عام قد قررت حفظ النظام العام و الآداب العامة من خلال سيادة القانون و حماية المصلحة العليا للبلاد ،فهل يمكن بالوقت ذاته أن تملك تلك النصوص القانونية ما يكفي لحماية وضمان ممارسة حرية التنقل من طرف الأفراد ؟ و عليه و من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية :
" إلى أي حد يمكن للأشخاص ممارسة حقهم في حرية التنقل في التشريع الازائري ؟
للإجابة على هذه الإشكالية يتطلب منا الأمر تقسيم موضوع بحثي هذا إلى فصلين حيث نتناول في الفصل الأول الإطار المفاهيمي و القانوني لحرية تنقل الأشخاص،أما الفصل الثاني فخصصناه لمعرفة مدى سلطة القاضي الجزائري في حماية حرية تنقل و إقامة الأشخاص.
---------------------------
قائمة المراجع :
- القرآن الكريم:
- النصوص القانونية:
- الدستور:
*دساتير الجمهورية الجزائرية سنوات : 1963- 1976 -1989 – 1996
- الإعلانات و الاتفاقيات الدولية :
* ميثاق الأمم المتحدة 1945
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966
* الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951
* الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
* اتفاقية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة 2006
* الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 1981
* الميثاق العربي لحقوق الإنسان 199
تعليقات
إرسال تعليق