مذكرة الماجستير بعنوان: الحماية الوطنية و الدولية للمصنفات الأدبية PDF
مقدمة :
إن الملكيـة الفكريـة هـي مجمـوع الحقـوق التـي تـرد علـى أي إنتـاج أو عمـل ذهنـي يقـوم بـهالمبـدع فـي مختلـف مجـالات الابتكـار الـذهني التـي اعتـرف لهـا المشـرع بالحمايـة وفقـا لشـروط محددة، و تنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما:
الملكية الصناعية: التي تشمل براءات الإختارع والعلامـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعية والبيانات الجغرافية .
حـق المؤلـف: الـذي يش ـمل المصنفات الأدبيـة مثـل الروايـات وقص ـائد الش ـعر والمسـرحيات والأفـلام والمصـنفات الموسـيقية والمصـنفات الفنيـة مثـل الرسـوم واللوحـات الزيتيـة والصـور الشمسـية والمنحوتـات وتصـاميم الهندسـة المعماريـة. وتشـمل الحقـوق المجـاورة لحـق المؤلـف حقـوق فنـاني الأداء فـي أدائهـم ومنتجـي التسـجيلات الصـوتية وحقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.
على الصعيد الدولي ظهرت الحاجة إلى الحماية الدولية لحقوق المؤلفين في القرن الثامن عشر إذ برزت مستجدات جعلت وجود تلك الحماية أمرا حتميا بعد أن ازدادت ظاهرة تقليد الكتب و طباعتها سرا، وتعدى الناشرين على المؤلفين بإصدار طبعات جديدة من كتبهم دون الرجوع إليهم ودون مشاركتهم في الأرباح، وشهدت سنة 1886 دخول مفهوم حق المؤلف إلى الساحة الد ولية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية.
أما على الصعيد الوطني فمر التشريع الجزائري بمرحلتين الأولى: فترة الاحتلال الفرنسي من سنة 1830 إلى غاية سنة 1962، أين اعتبرت الأراضي الجزائرية امتدادا جغرافيا للأراضي الفرنسية وجزء لا يتجزا منه، ولذلك فإن القوانين الفرنسية وما تعلق منها بحماية عناصر الملكية الفكرية كانت تطبق في الأراضي الجزائرية القوانين المنظمة لحق المؤلف مع ما لحقه من تعديلات كالقانون المؤرخ في 09 فيفري 1895 والمعدل بالقانون المؤرخ في 09 أفريل 1910، الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية كاتفاقية باريس وبرن.
و المرحلة الثانية فترة ما بعد الاستقلال من سنة 1962 إلى غاية يومنا هذا.
بعدما غادر الاستعمار الفرنسي أرض الوطن، كان على الدولة الجزائرية المستقلة سد الفراغ الذي تركه المستعمر فأصدرت مجموعة من القوانين لتغطية ذلك الفراغ، فصدر الأمر رقم 62-154 المؤرخ في 31ديسمبر 1962، والذي سمح بالعمل بالقوانين الفرنسيةما لم يتعارض منها مع السيادة الوطنية، وغداة الاستقلال وحداثة الدولة وتشريعاتها القانونيةقررت الجزائر التحرر من كافة الاتفاقيات السارية قبل استقلالها ومنها قوانين المعاهدات المتعلقة بالملكية الفكرية، و صدرت سنة 1966 سلسلة من القوانين والمراسيم والقراارت بغرض بناء صرح دولة القانون، ظهر في السبعينات أول أمر يتعلق بتنظيم قانون حق المؤلف تحت رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر 1393هـ الموافق لـ 03 أفريل 1973.
وبتاريخ 25 جويلية سنة 1973، صدر أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني لحق المؤلف تحت رقم 73- 46. وبتاريخ 09 جانفي 1975 صدر أمر تحت رقم 75-2 مكرر يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 جويلية 1967.
أما إذا تفحصنا مختلف الدساتير فنلاحظ أن دستور سنة 1976 ودستور 1989 فقد تطرقا كليهما إلى ضرورة حماية عصارة الأفكار العلمية وتصنيفها كحق دستوري محفوظ. إذ نص دستور 22 فيفري 1976 في مادته 54: "على حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن مضم ونه في إطار القانون"، أما دستور 23 فيفري 1989 المعدل و المتمم بالدستور 1996 ، فقد جاء بنفس ما جاء به سلفه إلا أنه أضاف: " لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي."
ولا يخفى على أحد أن هذه الفترة عرفت نقلة من النهج الاشتراكي الموجه إلى الراس مالي الحر، وكان لهذا الطرح لا محالة أثر على الصعيد القانوني وخصوصا في مجال الملكية الفكرية.
أما الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.والمعدل للأمر رقم 73-14 سالف الذكر ،فقد أضاف إلى طائفة المؤلفين حقوق أخرى سماها الحقوق المجاورة. و عدل هذا الأخير بالأمر رقم 03- 05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
و تنصـب دراسـتنا حـول المصـنفات الأدبيـة فقـط إذ نقـوم بـإجراء دراسـة شـاملة و معمقـةللحمايـة المقـررة لهـا حسـب التشـريعات الداخليـة فنـدرس التشـريع جزائـري و نقاربـه مـع مختلـفالتشريعات العربية(مصر) و التشريعات الغربية(فرنسـا).و كـذا الاتفاقيـات الدوليـة ومـدى تـوفير الحماية الملائمة.
أهمية الموضوع:
بالنســبة للجانـب العلمي:تـوفير الحمايـة المناسـبة للمصـنفات الأدبيـة يجعـل الباحـث مطمئنا على أن حقه في ثمرة جهده العقلي مصان قانونا.ممـا يـؤدي إلـى تنشـيط حركـة البحث و يدفع بعجلة التقدم و يحد من هجرة الأدمغة .
بالنسـبة للجانـب السياسـي:أن الـدول المتقدمـة المالكـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة تسـعى دائما إلى الاحتفاظ بها و لا تسمح بنقلها إلى الدول المتخلفة.
بالنسبة للجانب الاجتماعي: أن توفير الحماية للمصـنفات الأدبيـة مـن شـأنه رفـع الظلـمعـن بنـي البشـر و عـدم تسـخير أحـد لخدمـة الآخـر و بالتـالي يسـهم فـي الارتقـاءالاجتماعي.
بالنسبة للجانب القانوني: نجد جميع دول العالم قـد سـارعت إلـى سـن القـوانين المنظمـة لحقوق الملكية الفكرية و أصبحت هذه القوانين من أحدث فروع العلوم القانونية .
أسباب اختيار الموضوع:
الدارسات السابقة:
الإشكالية:
المنهج المتبع:
خطة البحث:
---------------------------
قائمة المراجع :
القرآن الكريم
أولا: القوانين و المارسيم.
ـ الأمر رقم 73-14المؤرخ في 03-04-1973المتعلق بحق المؤلف.
ـ الأمر رقم 73-46 المؤرخ في25-07-1973الخاص بإنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف.
-الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 05-06-1973 المتضمن انضمام الج ازئر إلى الاتفاقية العالمية لحق المؤلف لعام 1952.
-الأمر 75- 02 المؤرخ في 09-01-1975 المتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ـ الأمر رقم 97-10المؤرخ فيمارس 1997 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
ـ الأمر رقم 03-05 المؤرخ في19-07-2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
-مرسوم تنفيذي رقم 97-341 المؤرخ في 13-19-1997 المتضمن انضمام الج ازئر إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية و بتحفظ.
ـ مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 21-09-2005المتضمن للقانون الأساسي لديوان الوطني لحقوق المؤلف.
-القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26-09
1975.
تعليقات
إرسال تعليق