القائمة الرئيسية

الصفحات

الحماية الوطنية و الدولية للمصنفات الأدبية

 مذكرة الماجستير بعنوان: الحماية الوطنية و الدولية للمصنفات الأدبية PDF

الحماية الوطنية و الدولية للمصنفات الأدبية PDF

مقدمة :
إن الملكيـة الفكريـة هـي مجمـوع الحقـوق التـي تـرد علـى أي إنتـاج أو عمـل ذهنـي يقـوم بـهالمبـدع فـي مختلـف مجـالات الابتكـار الـذهني التـي اعتـرف لهـا المشـرع بالحمايـة وفقـا لشـروط محددة، و تنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما:

الملكية الصناعية: التي تشمل براءات الإختارع والعلامـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعية والبيانات الجغرافية .
حـق المؤلـف: الـذي يش ـمل المصنفات الأدبيـة مثـل الروايـات وقص ـائد الش ـعر والمسـرحيات والأفـلام والمصـنفات الموسـيقية والمصـنفات الفنيـة مثـل الرسـوم واللوحـات الزيتيـة والصـور الشمسـية والمنحوتـات وتصـاميم الهندسـة المعماريـة. وتشـمل الحقـوق المجـاورة لحـق المؤلـف حقـوق فنـاني الأداء فـي أدائهـم ومنتجـي التسـجيلات الصـوتية وحقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.

على الصعيد الدولي ظهرت الحاجة إلى الحماية الدولية لحقوق المؤلفين في القرن الثامن عشر إذ برزت مستجدات جعلت وجود تلك الحماية أمرا حتميا بعد أن ازدادت ظاهرة تقليد الكتب و طباعتها سرا، وتعدى الناشرين على المؤلفين بإصدار طبعات جديدة من كتبهم دون الرجوع إليهم ودون مشاركتهم في الأرباح، وشهدت سنة 1886 دخول مفهوم حق المؤلف إلى الساحة الد ولية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية.

أما على الصعيد الوطني فمر التشريع الجزائري بمرحلتين الأولى: فترة الاحتلال الفرنسي من سنة 1830 إلى غاية سنة 1962، أين اعتبرت الأراضي الجزائرية امتدادا جغرافيا للأراضي الفرنسية وجزء لا يتجزا منه، ولذلك فإن القوانين الفرنسية وما تعلق منها بحماية عناصر الملكية الفكرية كانت تطبق في الأراضي الجزائرية القوانين المنظمة لحق المؤلف مع ما لحقه من تعديلات كالقانون المؤرخ في 09 فيفري 1895 والمعدل بالقانون المؤرخ في 09 أفريل 1910، الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية كاتفاقية باريس وبرن.
و المرحلة الثانية فترة ما بعد الاستقلال من سنة 1962 إلى غاية يومنا هذا.

بعدما غادر الاستعمار الفرنسي أرض الوطن، كان على الدولة الجزائرية المستقلة سد الفراغ الذي تركه المستعمر فأصدرت مجموعة من القوانين لتغطية ذلك الفراغ، فصدر الأمر رقم 62-154 المؤرخ في 31ديسمبر 1962، والذي سمح بالعمل بالقوانين الفرنسيةما لم يتعارض منها مع السيادة الوطنية، وغداة الاستقلال وحداثة الدولة وتشريعاتها القانونيةقررت الجزائر التحرر من كافة الاتفاقيات السارية قبل استقلالها ومنها قوانين المعاهدات المتعلقة بالملكية الفكرية، و صدرت سنة 1966 سلسلة من القوانين والمراسيم والقراارت بغرض بناء صرح دولة القانون، ظهر في السبعينات أول أمر يتعلق بتنظيم قانون حق المؤلف تحت رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر 1393هـ الموافق لـ 03 أفريل 1973.

وبتاريخ 25 جويلية سنة 1973، صدر أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني لحق المؤلف تحت رقم 73- 46. وبتاريخ 09 جانفي 1975 صدر أمر تحت رقم 75-2 مكرر يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 جويلية 1967.

أما إذا تفحصنا مختلف الدساتير فنلاحظ أن دستور سنة 1976 ودستور 1989 فقد تطرقا كليهما إلى ضرورة حماية عصارة الأفكار العلمية وتصنيفها كحق دستوري محفوظ. إذ نص دستور 22 فيفري 1976 في مادته 54: "على حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن مضم ونه في إطار القانون"، أما دستور 23 فيفري 1989 المعدل و المتمم بالدستور 1996 ، فقد جاء بنفس ما جاء به سلفه إلا أنه أضاف: " لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي."
ولا يخفى على أحد أن هذه الفترة عرفت نقلة من النهج الاشتراكي الموجه إلى الراس مالي الحر، وكان لهذا الطرح لا محالة أثر على الصعيد القانوني وخصوصا في مجال الملكية الفكرية.

أما الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.والمعدل للأمر رقم 73-14 سالف الذكر ،فقد أضاف إلى طائفة المؤلفين حقوق أخرى سماها الحقوق المجاورة. و عدل هذا الأخير بالأمر رقم 03- 05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
و تنصـب دراسـتنا حـول المصـنفات الأدبيـة فقـط إذ نقـوم بـإجراء دراسـة شـاملة و معمقـةللحمايـة المقـررة لهـا حسـب التشـريعات الداخليـة فنـدرس التشـريع جزائـري و نقاربـه مـع مختلـفالتشريعات العربية(مصر) و التشريعات الغربية(فرنسـا).و كـذا الاتفاقيـات الدوليـة ومـدى تـوفير الحماية الملائمة.


أهمية الموضوع:

إن تقـدم المجتمعـات الحديثـة فـي العلـم و الأدب و الفـن كـان ثمـرة أفكـار رجـال امتـازوا بمواهـب و عبقريـات فـي كـل أفـق مـن آفـاق المعرفـة و طبعـت أسـماؤهم علـى كـل مظهـر مـن مظـاهر الحيـاة، و قـد اسـتطاعوا بنبـوغهم و ملكـتهم تغييـر مجـرى التـاريخ لصـالح الإنسـانية بفضـل مـا حققـوه مـن انجـازات أسـدلت السـتار علـى الماضـي و مهـدت الطريـق لحيـاة أفضـل تـنعم بهـا البشـرية، أولئـك هـم ذو العقـول الخلاقـة و أصـحاب المصـنفات المبتكـرة فـي مختلـف مجالات الحياة، و لا بد من الاهتمـام بهـم و تـوفير الحمايـة القانونيـة لهـم و لإنتـاجهم الـذهني. و انطلاقـا مـن هـذا تبـرز أهميـة موضـوع الدراسـة فــي أن المصـنفات الأدبيـة مـن أكثـر المصـنفات انتشـارا و شـهرة، و تشـمل جميـع صـور الإبـداع و أشـكال الابتكـار فـي مجـالات الأدب و العلوم.ممـا جعلهـا عرضـة للاعتـداء. و هـذا الواقـع حـتم التفكيـر فـي الوسـائل الكفيلـة لحمايتهـا و التـي لـم تقتصـر علـى الصـعيد الـوطني بـل امتـدت إلـى الإطـار الـدولي. و أصـبح اليـوم الانضـمام إلـى ركـب الـدول المتقدمـة مرهونـا بمـدى تـوفير الحمايـة الملائمـة للمصـنفات الأدبيـة باعتبارهـا مـن أنـواع الملكيـة الأدبيـة و الفنيـة بمـا يتوافـق و المعـايير التـي جـاءت بهـا الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .
لأهمية موضوع الدراسة جوانب عدة نذكر منها ما يلي:

بالنســبة للجانـب العلمي:تـوفير الحمايـة المناسـبة للمصـنفات الأدبيـة يجعـل الباحـث مطمئنا على أن حقه في ثمرة جهده العقلي مصان قانونا.ممـا يـؤدي إلـى تنشـيط حركـة البحث و يدفع بعجلة التقدم و يحد من هجرة الأدمغة .
بالنسـبة للجانـب السياسـي:أن الـدول المتقدمـة المالكـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة تسـعى دائما إلى الاحتفاظ بها و لا تسمح بنقلها إلى الدول المتخلفة.

بالنسبة للجانب الاجتماعي: أن توفير الحماية للمصـنفات الأدبيـة مـن شـأنه رفـع الظلـمعـن بنـي البشـر و عـدم تسـخير أحـد لخدمـة الآخـر و بالتـالي يسـهم فـي الارتقـاءالاجتماعي.
بالنسبة للجانب القانوني: نجد جميع دول العالم قـد سـارعت إلـى سـن القـوانين المنظمـة لحقوق الملكية الفكرية و أصبحت هذه القوانين من أحدث فروع العلوم القانونية .


أسباب اختيار الموضوع:

مـا دفعنـا إلـى اختيـار دراسـة هـذا الموضـوع جملـة مـن الأسـباب الموضـوعية والأسـباب الذاتيـة التي نورد البعض منها فيما يلي :
ماهية الحماية المقررة لهذه المصنفات دوليا و داخليا.
مـدى وجـود انسـجام و توافـق بـين التشـريع الـوطني و الاتفاقيـات الدوليـة المنظمـة لهـذا الموضوع و التي انضمت إليها الجزائر.
أما الأسباب الذاتية و باعتباري باحثة و مقبلة على إصدار بحوث و تقديم محاضـرات تولـدت عنـدي الرغبـة الملحـة فـي البحـث فـي مـدى شـرعية تعامـل التجار(أصـحاب المكتبـات) فـي المصنفات الأدبية(المحاضرات الشفوية و التي ألقيت على الطلبة).

الدارسات السابقة:

يوجد مجموعة من الكتب العامة في الملكية الأدبية و الفنية و التي تتناول موضوع المصنفات الأدبية كنوع من أنواع المصنفات المحمية، أما كموضوع الحماية الدولية والوطنية للمصنفات الأدبية.فتكاد تكون نادرة إن لم نقل منعدمة.و بذلك فقد تناولت موضوع الحماية المقررة للمصنفات الأدبية و حاولت الإلمام بكل جوانبها .
الهدف من الدارسة:
سنتولى التطرق إلى:
1- تبيان الحماية الوطنية في التشريع الجزائري.
2- وهل وافقت الحماية الوطنية الاتفاقيات الدولية في ذلك.
3- و ما هي شروط هذه الحماية
4- و ما يخرج عن الحماية .
5- و توضيح عناصر الحماية المدنية و كذا الحماية الجزائية.

الإشكالية:

لما كان الإنتاج الفكري للمؤلف محمي بموجب تشريعات داخلية و أخرى دولية فان الإشكال الذي نطرحه يكون كالتالي:
ما نوع الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأدبية باعتبارها نوعا من أنواع مصنفات الملكية الأدبية و الفنية؟
تتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية و تتمثل فيما يلي:
- ما هي المصنفات الأدبية و ما هي أنواعها؟
- ما هي الطبيعة القانونية للحقوق الواردة على المصنفات الأدبية؟
- ما هو دور القضاء المدني في رد الاعتداء على المصنفات الأدبية؟
- ما هو دور القضاء الجازئي في رد الاعتداء على المصنفات الأدبية؟
- ما هي مكانة المصنفات الأدبية في الاتفاقيات الدولية؟
- ما هو دور المنظمات الدولية في تفعيل الحماية للمصنفات الأدبية؟

المنهج المتبع:

لما كان نجاح موضوع البحث مرتبط بنجاح الباحث في اختيار المنهج المناسب لبحثه حسب طبيعة موضوع البحث في حد ذاته ، ارتأينا لإنجاح بحثنا اختيار المنهج التحليلي وذلك لما تقتضيه طبيعة الموضوع من تحليل مختلف التشريعات الوطنية والدولية، و التطرق إلى الحماية القانونية المقررة و تحديد الشروط اللازمة لأجل قيام مسؤولية المعتدي.
الدعاوى المقررة لجبر الضرر المعنوي و المادي، و كلها نقاط قانونية في غاية الأهمية لا يمكن بأي حال من الأحوال دراستها إلا بتحليلها تحليلا علميا و قانونيا دقيقا اعتمادا على المنهج التحليلي.
غير أن اعتمادنا على المنهج التحليلي في الدراسة لن يكون مطلقا، بل ستتم الاستعانة بالمنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة الحماية القانونية المقررة للمصنفات الأدبية في الجزائر مع نفس الحماية المقررة في الدول التي يكون نظامها القانوني قريبا من نظامنا القانوني. و اعتماد المنهج التحليلي كمنهج أساسي في البحث، بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج المقارن كمنهج مساعد، لا يغنينا عن الاستعانة بأي منهج علمي آخر يعطي الإضافة في الدراسة حسب ما تقتضيه هذه الأخيرة.

خطة البحث:

لأجل الإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه، و الإحاطة بكل جوانب موضوع الدراسة ارتأينا التعريف بالمصنفات الأدبية، و تحديد طبيعتها في (مبحث تمهيدي). ثم نتطرق في (الفصل الأول) إلى الحماية الوطنية من خلال مبحثين نبين في الأول شروط الحماية ثم أثارها. أما في المبحث الثاني نتطرق إلى أنواع الحماية، و ذلك من خلال التشريع الجزائري لحقوق المؤلف .
أما (الفصل الثاني) فنتطرق إلى الحماية الدولية من خلال الاتفاقيات الدولية و الإقليمية في المبحث الأول و كذا المنظمات الدولية في المبحث الثاني . ونختم بحثنا بالنتائج والاقتراحات.

---------------------------
قائمة المراجع :

القرآن الكريم

أولا: القوانين و المارسيم.
ـ الأمر رقم 73-14المؤرخ في 03-04-1973المتعلق بحق المؤلف.
ـ الأمر رقم 73-46 المؤرخ في25-07-1973الخاص بإنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف.
-الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 05-06-1973 المتضمن انضمام الج ازئر إلى الاتفاقية العالمية لحق المؤلف لعام 1952.
-الأمر 75- 02 المؤرخ في 09-01-1975 المتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ـ الأمر رقم 97-10المؤرخ فيمارس 1997 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
ـ الأمر رقم 03-05 المؤرخ في19-07-2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
-مرسوم تنفيذي رقم 97-341 المؤرخ في 13-19-1997 المتضمن انضمام الج ازئر إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية و بتحفظ.
ـ مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 21-09-2005المتضمن للقانون الأساسي لديوان الوطني لحقوق المؤلف.
-القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26-09

1975.

تعليقات